الطريق
السبت 1 يونيو 2024 03:05 مـ 24 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

القانون يضع أهداف إنشاء مراكز التنمية الشبابية

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن القانون رقم 7 لسنة 2020 إجازة تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، تحويل بعض الهيئات الشبابية إلى مراكز تنمية شبابية.

ويعرف القانون، مراكز التنمية الشبابية، بأنها تعد هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تستهدف تقديم عددا من الخدمات لأعضائها بغية اكتشاف مواهبهم، وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية فى إطار السياسة العامة للدولة.

وتستعرض المادة (26) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية، أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص، يشتمل على تنظيمها وتحديد اختصاصاتها، ومواردها المالية، وكيفية تشكيل مجالس إدارتها، وآلية الرقابة على أعمالها.

وكذلك يعرف القانون الهيئة الشبابية، بأنها كل مجموعة تتألف طبقا لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا، بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي، أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية أو دينية.

اقرأ أيضا: الصحة: استمرار انخفاض إصابات ووفيات كورونا بالمحافظات

موضوعات متعلقة