الطريق
جريدة الطريق

أمين الفتوى: زواج المتعة يحول المرأة لـ سلعة تباع وتشترى

حكم زواج المتعة
ناريمان أبو الغيط -

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال: "هل يختلف زواج المتعة عن المؤقت؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الخميس، إن الزواج المؤقت أو زواج المتعة الاثنين نفس الشيء، هو عقد يوقت فيه فترة الزواج، ويضر المرأة، والمجتمع، والأمة، ويحول المرأة إلى سلعة تباع وتشترى.

وأكمل "عثمان"، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، بعدما أجازه فى وقت معين، فالمرأة ليست سلعة، مستشهدا بحديث الرسول الشريف: "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".