الطريق
الجمعة 26 أبريل 2024 01:50 صـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

مخالفة أحكامه تدرج المرأة تحت حكم اللعن

يجوز للمتزوجة.. الإفتاء توضح حكم التنمص والأخذ من الحاجبين

النمص
النمص

سألت إحدى المتابعات للصفحة الرسمية لدار الإفتاء على الفيسبوك، عن حكم التنمص"إزالة شعر من الحاجب بهدف التجميل"، وذلك بهدف أن تبدو أجمل، فأجابت دار الإفتاء عن سرال المتابعة في منشور على الصفحة.

تحت عنوان " التنمص والأخذ من الحاجبين"، بدأت دار الإفتاء إجابتها عن السؤال، وأوضحت أنه عن بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة عن الحناء، فقالت: "شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف (التنمص)، فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيها أحسن مما هما فافعلي"، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى.

وأضافت الإفتاء في منشورها، أن التنمص هو ما ذكره بن الجوزي في أحكام النساء ص 94، وهو الأخذ من شعر الحاجبين تجميلًا لهما، وأجاز فعل ذلك للمرأة المتزوجة، بإذن من زوجها، لتتجمل له، لأن ذلك من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين، والمرأة مأمورة شرعًا أن تتزين لزوجها لتعفه.

وأما عن المنهية عن التنمص، فهي من تستعمله للزينة كالمعتدة، وغير المتزوجة، فمن لم تتزوج لا يجوز لها أن تتنمص في حاجبيها، إلا إذا احتاجت إليه للعلاج من مرض ما أو عطب، أو عيب، لأن من تتنمص بغير داعي تدخل تحت حكم اللعن.

كما ورد في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواشمات والمستوشمات، و النامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" (أخرجه مسلم في صحيحه)، أما المتزوجة فلا تدخل تحت حكم اللعن، لأنها بذلك تعف زوجها وتحصنه، وهذا ما أمرت به.