الطريق
الأحد 5 مايو 2024 07:46 صـ 26 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ الجيزة يزور مطرانية الجيزة للاقباط الارثوذكس للتهنئة بعيد القيامة المجيد الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة مائية على بعض المناطق هذا الأسبوع رئيس جامعة الأقصر يزور كنائس العذراء والإنجيلية والكاثوليكية للتهنئة بعيد القيامة محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد القيامة المجيد أسامة كمال في عيد القيامة: ”احتفلوا واتبسطوا.. هويتنا المصرية القبطية المسلمة ذاربة في الجذور” محافظ الأقصر يهنئ البابا تواضروس الثاني بابا الكرازة المرقسية بعيد القيامة المجيد «الطريق» تتقدم بشكوى لنقابة الصحفيين ضد عدد من العاملين بها سابقًا.. وآخرين يدعون انتمائهم لها نائب محافظ البحيرة تشهد قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية دمنهور مي كساب تشيد بأداء آمال ماهر في حفلها بـ جدة.. ”دايما ملعلعة” مارسيل كولر: الشوط الأول كان جيد للغاية أمام الجونة محافظ الأقصر يهنئ أطفال جمعية الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية الجمعة.. حفل تامر عاشور ومحمود العسيلي في فاميلي بارك الرحاب

”تشريعية النواب” تواجه جرائم الأطفال بتشديد العقوبات

المستشار بهاء الدين أبو شقة
المستشار بهاء الدين أبو شقة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ورئيس حزب الوفد، إن فن التشريع المشرع يمكنه التدخل إما أن نكون أمام واقع مجتمعي أو ظاهرة جديدة ليس لها نصوص قانونية من شأنها تنظيمها، وإما أن نكون أمام نص خاص بها لكنه أصبح قاصرا عن مواجهة مستحدثات المجتمع؛ لذا على المشرع في الحالة الأولى أن يسعى لوضع قانون جديد أما فى الحالة الثانية يجب إجراء تعديلات مثلما حدث فى القانون رقم 175 لسنة 2018 المتعلق بتقنية المعلومات، متابعا: كنا أمام مستحدث تكنولوجي حول السوشيال ميديا، يواجه كافة هذه الحالات ويفرض عقوبات جنائية على كل من يرتكب أى مخالفة للحالات الواردة بالقانون.

وأضاف "أبو شقة"، أثناء كلمته في مناقشة مشروع قانون خاص بتعديل بعض مواد قانون الطفل المقدم من النائب سامي رمضان، أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 2008، يعتبر المواطن طفل ما لم يتجاوز 18 سنة من عمره ، لافتًا إلى أنه تم تحديد هذا السن في المادة الـ80 من الدستور ووفقًا لاتفاقيات دولية؛ لذا يمتنع دستوريا الاقتراب من سن الطفل، لكن فى الوقت نفسه ما يمكن الاقتراب منه هو العقوبة؛ حين نجد القانون لا يجيز الحكم على الطفل بأكثر من 15 سنة مهما كانت خطورة الجريمة، متابعاً: وهو ما يقتضى تدخل تشريعي حتى نكون أمام عقوبة مناسبة لخطورة الجرائم التى يتركبها بعض الأطفال.

وأوضح المستشار بهاء الدين أبو شقة أننا بحاجة إلى إعادة النظر والبحث فى هذه المسألة، لإيجاد نصوص قانونية من شأنها مجابهة ظاهرة ارتكاب الطفل لجرائم خطيرة ومثيرة لغضب الرأي العام، بدلًا من أن يقف القانون عاجزا عن مواجهتها فى ظل وجود نصوص قانونية محددة لسن العقوبة، مستنطرصا عدم تجاوز سجن الطفل ذو الـ15 عاما، موضحًا أننا في مرحلة تأسيس دولة عصرية؛ لذا ضمن مهام مجلس النواب؛ أن يكون أمام ثورة تشريعية من شأنها تحقيق مطالب الشعب ورغبته فى إنشاء دولة حديثة.

وأكد "أبو شقة"، أن التكنولوجيا الحديثة ساهمت فى رفع وعى الأطفال لديهم وإدراكهم؛ حيث أصبح صاحب الـ18 عاما أكبر من سنه الحقيقي بكثير، لذا توجد جرائم خطيرة للغاية منها: القتل مع سبق الإصرار ولا يستطيع القاضي أن يحكم بأكثر من 15 عاما أمام جرائم تتسم بالاستفزاز المجتمعي أو استخدام الأطفال في تنفيذ عمليات إرهابية.

وفى سياق متصل قال البرلماني سامي رمضان، مقدم مشروع القانون، أن الهدف من تقديم هذه التعديلات هو حماية الطفل من شر نفسه إلى جانب حماية المجتمع من الجريمة الخطيرة التى يرتكبها الطفل وهو يعلم أنه لن يحاسب، لافتًا إلى أن مشروع القانون ينص فى المادة الأولى بتعديل نص المادة رقم111 من قانون الطفل والمادة 95 مع مراعاة حكم المادة111 من نفس القانون؛ حيث تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على كل من لم يتجاوز سنه الـ 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجود الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر.

وتابع: "جاءت المادة الثانية 111 من القانون أن لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الـ 15 سنة ميلادية وفق ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد وأن يحكم عليه بالسجن، أما إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم علي الطفل بالسجن مده لا تقل عن 3 أشهر".

ومن جانبها قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بأن يأخذ رأى الجهات المعنية في تعديل القانون.