الطريق
الخميس 18 أبريل 2024 08:34 صـ 9 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

قرار جديد من الإسكان بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط

وزير الاسكان
وزير الاسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعديل قرار رقم 147 لسنة 2020، الخاص بنص مادة من اللائحة التنفيذية في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 65، الصادر في 18 مارس 2020، قرار التعديل.

اقرأ أيضا : عاجل| تباين ملحوظ لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

وينص القرار في مادته الأولى على تعديل المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى الصادرة بالقرار الوزاري رقم 266 لسنة 2006.

وجاء في المادة (5) أنه لذوى الشأن التظلم من القرارات النهائية للجنة الحصر بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء بالقيد ضمن العقارات المحظور هدمها، وذلك بالتقدم بطلب للجنة التظلمات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء خلال 60 يومًا من تاريخ استلام الإخطار بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه يسدد نقدًا أوبأى وسيلة دفع إلكترونى.