الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 12:30 صـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب العام يُلقي كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا النائبة لبنى عبد العزيز: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى والأفكار أحمد خالد ممدوح: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أن الوعي ركيزة حماية الدولة حسن هجرس: منتدى مصر فرصة للمكاشفة لا لاستعراض الإنجازات.. والحوار الحقيقي يبدأ من المواطن نجلاء العسيلي: رسائل الرئيس في منتدى مصر 2026 تضع الوعي الوطني في صدارة أولويات حماية الدولة الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي وزير الخارجية اللبناني تركي آل الشيخ يعلن أول حفل يجمع فضل شاكر وابنه محمد في مدينة الخُبر 30 أكتوبر تركي آل الشيخ يطلق دليل موسم الرياض في نسخته السابعة ‫رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية: النسخة السادسة تعود في ديسمبر بوجوه جديدة وقصص نجاح ملهمة رئيس الجمهورية اللبنانية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في قصر بعبدا الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني في بيروت رئيس الحكومة اللبنانية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيروت

”حملت دون فض البكارة ولمدة 10 أشهر ويأتيها الحيض”.. الإفتاء ترد على دعوى زوج ضد زوجته

الحمل دون فض غشاء البكارة
الحمل دون فض غشاء البكارة

نشر الحساب الرسمي لبوابة دار الإفتاء سؤالا لزوج بشأن حمل زوجته دون أن يتم فض غشاء البكارة، وشكوكه في حملها سفاحا.

وجاء نص سؤال الزوج كما يلي:

فتاةٌ تزوّجت من رجلٍ بعقد شرعيّ ودخل بها، ولم يُزِل بكارتها حتى اليوم الثاني من دخوله، ثم اصطحبها إلى طبيبة للكشف عليها، فأكدت له بكارَتَها واقتنع بذلك وعاشرها معاشرة الأزواج ستة أيام، ثم سافر إلى السودان ووعد بأخذها بعد عمل الترتيبات هناك، واتصل بها تليفونيًّا أربع مرات أسبوعًيا وسألها عن الحيض، فأجابته بالإيجاب، وقد عاد في الشهر الرابع من زواجها وطلب الطلاق، فرأى والدها أن يكشف عليها طبيبٌ ليحصل على شهادةٍ تثبت بكارتها تقترن بوثيقة الطلاق، فاتَّضحَ أنها حاملٌ، فجنّ جنون الزوج، وظن أنها أتت منكرًا، وكبر في نفسه كيف كانت تخطره بحيضها، وبعد مشاورات اقتنع بالانتظار للوضع مع تحليل دم الوليد ليتأكد من نسبته إليه، وحضر في الشهر التاسع من دخوله بها، وأدخلها مستشفى خاصا، ووضع رقابةً عليها، ولم تلد في نهاية الشهر التاسع، فانقلب شكّه يقينًا بأن الجنين ليس منه، ومضى الشهر العاشر والطبيب يقول: إن الجنين في وضعه الطبيعي ومكتمل الصحة، وأصبح في حوضها، وينتظر ولادتها بين يوم وآخر وهي تشعر بآلام الوضع وما زالت بكرًا.

وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في الآتي:
1- حمل البِكر من زوجها قبل فضّ بكارتها.
2- نزول الحيض عليها وهي بكر حامل.
3- زيادة مدة الحمل على تسعة أشهر، وما أقصاها شرعا؟
4- نسب الجنين للزوج.
5- إصراره على تطليقها منه وحملها على الاعتراف في الطلاق بتركها بكرًا وعدم الخلوة بها حتى تسقط تبعية الجنين له دفعًا للتشهير بها (وتسويء) سمعتها.

الجواب : فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي

نفيد بالآتي:
أولًا: ظاهر من السؤال أن الزوج بعد أن تأكد من بكارة زوجته عاشرها معاشرة الأزواج، أي: دخل بها واستمر معها ستة أيام، فلا محلّ للحديث في هذه الحالة في حملِ البكر قبل فض بكارتها على أنه من الجائز، ويقع كثيرًا أن تحمل البكرُ؛ لأن مدارَ الحمل على وصول الحيوان المنوي إلى بيت الرحم والتقائه بالبويضة، وهذا الحيوان من الدقة بحيث ينفذ من غشاء البكارة إلى داخل الرحم، ويؤدي إلى الحمل مع بقاء هذا الغشاء سليمًا، وقد يحصل الجماع أحيانًا مع بقاء البكارة قائمة من الوجهة الطبية.

اقرأ أيضا: شكري: يجب إخلاء العالم من السلاح النووي

ثانيًا-: قد ترى الحامل الدمّ ولكنه ليس دم الحيض المعروف، وإنما يسمى في عرف الفقه دم استحاضة، ولا يتعلق بهذا الدم حكم، ولا يترتب عليه شيءٌ من الآثار الشرعية.

ثالثًا-: اختلف الفقهاء في تحديد أقصى مدة الحمل، وقد أوصله بعضهم إلى أربع سنوات، ومذهب الحنفية أن أقصى مدة الحمل سنتان، وقد جاء في المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن وزارة العدل رأت عند وضع هذا القانون أخذت رأي الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل، فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل 365 يوما حتى يشمل جميع الأحوال النادرة، وعلى هذا الأساس ورد نص المادة 15 من هذا القانون.

رابعًا-: الزوجية هنا قائمة بين الزوجين، وفي هذه الحالة لا يرتبط ثبوت نسب المولود بين الزوجين بأقصى مدة الحمل، وإنما يرتبط بالفراش فما دام الفراش قائمًا باتصال الزوجية الصحيحة يثبت النسبُ من الزوجِ أقرّ بالنسب أو سكت.

خامسًا:- للزوج أن يطلّق زوجته إذا أراد، وليس له أن يحملها على الإقرارِ بغير الواقع، ولمن يدّعي من الزوجين شيئًا [عليه] أن يقدّم الدليل على دعواه أمام القضاء.