الطريق
الثلاثاء 14 مايو 2024 04:26 مـ 6 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ضوابط ومحظورات الصيد طبقا لقانون الثروة السمكية

الصيد
الصيد

يسأل الصيادون عن محظورات الصيد التي حددها قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه والذي جاء برقم 146 لسنة 2021، محددًا قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، مع وضع عدة شروط ملزمة.

ضوابط ومحظورات الصيد طبقا لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

- حصول الصياد على بطاقة صيد وامتلاكه مركب للصيد برخصة.

- تحديد رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص.

- تحديد رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى 5000 جنيه، وتسدد نقدًا أو إلكترونيًا.

- حظر الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها.

اقرأ أيضًا: هل يمكن ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة؟.. الصحة تجيب

- تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها بالأدوات والطرق الممنوع استخدامها.

- حدد مخالفة النقطة السابق ذكرها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عامين وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 100.000جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.