الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 07:14 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

ضوابط ومحظورات الصيد طبقا لقانون الثروة السمكية

الصيد
الصيد

يسأل الصيادون عن محظورات الصيد التي حددها قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه والذي جاء برقم 146 لسنة 2021، محددًا قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، مع وضع عدة شروط ملزمة.

ضوابط ومحظورات الصيد طبقا لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

- حصول الصياد على بطاقة صيد وامتلاكه مركب للصيد برخصة.

- تحديد رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص.

- تحديد رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى 5000 جنيه، وتسدد نقدًا أو إلكترونيًا.

- حظر الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها.

اقرأ أيضًا: هل يمكن ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة؟.. الصحة تجيب

- تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها بالأدوات والطرق الممنوع استخدامها.

- حدد مخالفة النقطة السابق ذكرها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عامين وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 100.000جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.