الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 06:58 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا مفاوضات مع إيران منتخب شباب اليد يفوز على السعودية في أولى مبارياته ببطولة العالم محافظة الجيزة : رفع ٤٠٠ طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور محافظ كفر الشيخ يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشكلات الدوائر الهيئة العربية للتصنيع تنفذ العديد من المشروعات التنموية بالعديد من دول القارة الأفريقية وزير الزراعة يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة الفريق أسامة ربيع: ”عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس” اتصالات لوزير الخارجية والهجرة مع وزراء خارجية العراق والسعودية والبحرين محافظ دمياط يوقع اتفاقية تعاون مع شركة خزام للخبرة والتثمين لدعم المحافظة بمجالات التسويق والترويج للفرص الاستثمارية مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائب محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لرئاسة مركز ومدينة تمي الامديد وكيل تعليم كفر الشيخ يعقد اجتماعا لتأكيد التواصل بين غرف العمليات خلال امتحانات الثانوية العامة

كيف يضمن قانون العمل الجديد حقوق العمال؟

العمال
العمال
القاهرة

حرص المُشرع بتنفيذ قانون العمل الجديد على إرساء مبدأ العدالة بين طرفي العلاقة في العمل، بالإضافة إلى وضع قاعدة محددة للأجر وطمأنة المستثمر المحلي والأجنبي بوضعية القاننون الجديد وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم الإنتاجية، وحُسم ذلك الأمر في مجلس الشيوخ نهائياً ويُنتظر مناقشته في مجلس النواب قريبا.

وألزمت المادة 221 المنشأة باتخاذ وسائل الوقاية والحماية الكاملة للعامل لضمان عدم إصابته بالأمراض المتنقلة بيولوجياً، الطفيليات، الفيروسات، الفطريات أو كوفيد 19 والقيام بعمل الفحوصات والتحاليل.

كما ألزم القانون توفير الحماية الكاملة من خطر الإصابة من الأمراض المنتقلة بسبب التلوث أو المواد الكيميائية والمواد المسببة لمرض السرطان مع توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند تداول ونقل وتخزين النفايات المختلفة والتخلص منها بشكل صحيح.

وتشير المادة "250" إلى إلزام السُلطات المختصة على مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون، وذلك بالالتزام بمنظومة الضبطية القضائية و التي تلزم أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم بالاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين الذين يتم منحهم صفة مأموري الضبط القضائي والمشار إليهم في المادة " 246" من هذا القانون، ويُمنح وزير العدل بالاتفاق مع وزيرالقوى العاملة إصدار قرارات تحديد العالمين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ووفقا للمادة 259 من مشروع القانون، حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن يعاقب كل من يخالف أحكام بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

اقرأ أيضاً:«الصحة» توضح متلازمة مابعد كورونا وأهمية تلقي اللقاح