الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 10:19 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي محافظ بني سويف يُناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل” أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سينسحب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان غدا الثلاثاء وزيرة المحليات تتابع مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية والبيئية محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات تنفيذ مشروع ”جرين شرم” ويبحث التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية

تأجيل دعوى وقف إحالة قضايا أبو الفتوح لمحاكم أمن الدولة لـ 18 يونيو

أبو الفتوح
أبو الفتوح

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، وكيلا عن عبد المنعم أبو الفتوح، والتي طالب فيها بإلغاء المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء 1664 لسنة 2021، والمتضمن إحالة بعض الجرائم لمحكمة أمن دولة طوارئ، لجلسة 18 يونيو.

وقال المحامي في دعواه، إن المادة الثانية من قرار طعن، استندت إليها النيابة في إحالة الطاعنين للمحاكمة، أمام محكمة أمن دولة طوارئ في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، المقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 268 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، رغم أن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون الطوارئ تجعل المحكمة المختصة بنظر قضيتها هي المحكمة العادية.

اقرأ أيضا..الطب الشرعى يكشف سبب وفاة «أيمن هدهود» : الجثة خالية من آثار عنف

وفي سياق أخر، تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، استئناف المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب والترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد عاقبت المتهم أحمد أبو النصر، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون.

وعاقبت المحكمة أيضا المتهم الثاني عبدالونيس حسن محمد، سنة مع الشغل وغرامة ١٠٠٠ جنيه، للتهم المسندة إليه للارتباط، وذلك لاتهامه ببيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية تحت مسمي "كركمين" على مواقع التواصل الاجتماعي.