الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:40 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي محافظ بني سويف يُناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل”

«يدير مركزين شهيرين».. طالب ينتحل صفة طبيب أسنان بسوهاج.. فما العقوبة المنتظرة؟

طالب ينتحل صفه طبيب
طالب ينتحل صفه طبيب

انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل أكبر، قضية انتحال صفة طبيب، الأمر الذي دق ناقوس الخطر لما تحمله مهنة الطب من حساسية شديدة، بعد أن انتحال طالب بمحافظة سوهاج صفة طبيب أسنان ويمارس المهنة داخل عيادة خاصة، يتساءل مئات من الأشخاص عن مصير هذا الطالب وعن العقوبة المنتظرة؟

خلل نفسي وميل إلى الجريمة

في هذا الشأن، قال الدكتور أيمن محفوظ، أستاذ القانون، إن انتحال طالب صفه طبيب هو أمر في غاية الخطورة ويكشف عن خلل نفسي في شخصيه المتهم وميل الي الجريمة ولا يعد ذلك إعفاء له من العقوبة.

حبس سنتين وغرامة 200 جنيه

وأضاف محفوظ في حديثه لـ "الطريق"، أن العقوبة القانونية طبقا لما نصت عليه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، إذ تصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وتابع محفوظ، أن المادة المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

ما موقف الجامعة من طالب سوهاج؟

واختتم محفوظ، أن الطالب أساء إلى المنشاة التعلمية التي ينتمي إليها، متابعا أن موقف الجامعة من هذا الطالب بعد انتحل صفه طبيب أسنان دون ترخيص أن تحرمه من الدراسة لمده محدده أو فصل نهائيا من دراسته حسب ما تراه مناسبا للطالب من عقوبة او حينما يصدر الجاني حكم بالإدانة.