الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 07:00 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة مدحت شلبي يطالب وزير الشباب والرياضة بعودة مدارس الموهوبين خالد الغندور: الإسماعيلي يجمع 70 مليون جنيه في محاولاته لفك القيد رسائل الرئيس السيسي في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني نائب بخارجية الشيوخ: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تؤكد انتقال الشراكة المصرية الإفريقية إلى مرحلة الإنجاز والتنمية النائب عبدالرحمن بشاري يطالب بسرعة إصلاح منظومة صرف الأسمدة ويؤكد حرمان الفلاح يهدد الأمن الغذائي إبراهيم ضيف: السوشيال ميديا تحولت إلى ساحات لحروب الوعي.. واستهداف الشباب أخطر من استهداف الحدود

منح الراسبين بامتحانات الثانوية الدرجة الفعلية في الدور الثاني.. حقيقة أم شائعة؟ التعليم تجيب

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أصدر المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، بيانا منذ قليل، بشأن إيضاح حقيقة "منح الطلاب الراسبين في امتحانات الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية في امتحان الدور الثاني".

وتحدث البيان الصادرة عن مجلس الوزراء أنه تم التواصل مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم والتي نفت تلك المعلومات بشكل قاطع، ولا توجد أي قرارات في هذا الشأن.

وردت وزارة التربية والتعليم على تلك الأنباء نصا كما يلي:

"يسمح للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين أو الذين تغيبوا دون عذر بامتحانات الدور الأول، دخول امتحانات الدور الثاني لتلك المواد حسب قواعد الدور الثاني والتي تنص على حصول الطالب على 50% من درجة المادة، ومنح الدرجة الفعلية الكاملة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول بعذر مقبول وتقدموا بطلب لتأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية".

نص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته

"لكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة".