الطريق
السبت 20 أبريل 2024 04:57 صـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

«الجريدة الرسمية» تنشر قرار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، في عددها الصادر برقم 254 تابع (أ) في 15 نوفمبر عام 2022، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الذي حمل رقم 2240 لعام 2022، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995 حول إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، كما الوزير قرر أن يعتبر الزوج رب الأسرة بالنسبة لزوجته وإن تعددن.

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لعام 1994 حول الأحوال المدنية، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1121 لعام 1995 حول إصدار اللائحة التنفيذية، لقانون الأحوال المدنية.

نص القانون

نصت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية: يستبدل بنص المادة 24 من قرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 المشار إليه النص الآتي؛ في مادة 24، بتطبيق أحكام هذه اللائحة يعتبر الزوج رب الأسرة بالنسبة لزوجته وإن تعددن.

كما نصت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية، أن تستبدل عبارة 15 سنة، بعبارة 16 سنة، وعبارة الـ15 من عمره بعبارة السادسة عشرة من عمره، والواردتين بنص المادة 33 من قرار وزير الداخلية 1121 لسنة 1995 المشار إليه.

اقرأ أيضًا: بالصور| إصابة طفلين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق السويس.. «انقسمت نصفين»

وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغي ما يخالفه، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر هذا القرار في 15 نوفمبر 2022.