الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 11:48 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان.. ورسالة مؤثرة سبقت رحيله بساعات الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة أسعار الفضة اليوم الأحد تستقر محليًا وترقب لتحركات الأسواق العالمية الجديدة أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مستقرة والدولار يحافظ على مستوياته الرسمية بالبنوك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد مستقرة وترقب لتحركات سوق البناء المصرية أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر وعيار 21 يسجل 5820 جنيهًا بمصر النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة

«الجريدة الرسمية» تنشر قرار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، في عددها الصادر برقم 254 تابع (أ) في 15 نوفمبر عام 2022، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الذي حمل رقم 2240 لعام 2022، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995 حول إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، كما الوزير قرر أن يعتبر الزوج رب الأسرة بالنسبة لزوجته وإن تعددن.

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لعام 1994 حول الأحوال المدنية، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1121 لعام 1995 حول إصدار اللائحة التنفيذية، لقانون الأحوال المدنية.

نص القانون

نصت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية: يستبدل بنص المادة 24 من قرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 المشار إليه النص الآتي؛ في مادة 24، بتطبيق أحكام هذه اللائحة يعتبر الزوج رب الأسرة بالنسبة لزوجته وإن تعددن.

كما نصت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية، أن تستبدل عبارة 15 سنة، بعبارة 16 سنة، وعبارة الـ15 من عمره بعبارة السادسة عشرة من عمره، والواردتين بنص المادة 33 من قرار وزير الداخلية 1121 لسنة 1995 المشار إليه.

اقرأ أيضًا: بالصور| إصابة طفلين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق السويس.. «انقسمت نصفين»

وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغي ما يخالفه، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر هذا القرار في 15 نوفمبر 2022.