الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 04:20 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ الجيزة ومستثمري المنطقة أبرز المشكلات والتحديات بالمنطقة وسبل حلها وزير الإسكان: تخصيص قطع أراضٍ للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بقرعتين بمدينة العبور الجديدة وزير التربية والتعليم يواصل متابعة غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 وزير التعليم العالي والبروفيسور مجدي يعقوب يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب وزيرا الري والزراعة يتفقدان المعمل المركزي للمياه الجوفية ومركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد جهاز تنمية المشروعات يتوسع في التعاون مع المؤسسات المالية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بآليات تكنولوجية متطورة هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامج ”عيشها بصحة” لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني يستقبلان رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية بجمهورية الصين الشعبية بشاي: مخزون السلع آمن وكافٍ.. ولا توجد أزمات منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية مصر تدين التصعيد الإقليمي وتحذر من تهديدات جسيمة للسلم الدولي الرقابة النووية تطمئن المصريين: لا تأثير إشعاعي جراء الهجوم على منشآت إيران النووية

احذر حمله.. قانون جديد يجرم عرض صور الأسلحة على ”السوشيال ميديا”

عقوبة عرض السلاح عبر السوشيال ميديا
عقوبة عرض السلاح عبر السوشيال ميديا

تداولت صور عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لأشخاص يحملون أسحلة نارية وخرطوش كنوع من الفخر والتباهى، ويراها البعض أنها عادة من العادات الشخصية العربية، ودعى هذا الأمر لتحرك برلمانى لمثل هذه الأفعال من خلال سن تشريع جديد للتصدى لهذه الظاهرة التى قد لا تكون غريبة على المجتمعات العربية ولكنها غريبة على المجتمع المصرى.


الجهل بالعقوبة لا يعفى من العقاب

قال أيمن محفوظ، إن التعديلات الجديدة بشأن قانون الأسلحة والذخائر بالحبس لمن يقوم بعرض صورة بها أسلحة نارية وبيضاء عبر مواقع التواصل وغيرها على شبكة الإنترنت طبقا للقانون رقم 163 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، باستبدال نصوص بعض المواد.

عقوبة التحريض على العنف

وأضاف محفوظ، في حديثه لـ«الطريق»، أن قانون العقوبات يجرم التحريض على العنف، حيث نصت المادة (26 مكرر ب)، مع عدم الإخلال بأى عقوبة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة المعلومات يعرض صورا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا.

الأسلحة غير المرخصة

وتابع محفوظ، أن العقوبة تصل للسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها، وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه إذا ارتكبت أى من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار فى الأسلحة والذخائر دون ترخيص.

الجريدة الرسمية تنشر قانون 163 لسنة 2022

كما نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 163 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عليه.

اقرأ أيضًا:«واقعة تعذيب الأطفال».. حزمة عقوبات قانونية تلاحق مسؤولي حضانة الإسكندرية