الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 02:41 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات وزير التعليم الأسبق: حلم ”القوة العربية المشتركة” يرتكز على مناهج موحدة تزرع الانتماء وتنبذ الإحباط محمد مختار جمعة: القوة العسكرية الرادعة تضع حدًا للأطماع الخارجية بالمنطقة مختار جمعة: الأمة تواجه مرحلة تتارية جديدة.. ومصر صخرة تتحطم عليها أوهام الغزاة وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن

مصرع عامل صعقا بالكهرباء خلال التنقيب عن الآثار في كرداسة

جثة
جثة

أصيب عامل بصعق كهربائى، ما أسفر عن مصرعه في كرداسة بمحافظة الجيزة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن العامل أثناء التنقيب عن الآثار تعرض للصعق.

بدأت القصة بتلقي مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد وفاة عامل صعقا بالكهرباء خلال محاولته التنقيب عن الآثار دخل المنزل.

انتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة، وجرى القبض على اثنين من شركاء العامل، وأمرت النيابة بنقل الجثة للمشرحة لكتابة تقرير الصفة التشريحية لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة .

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي وقت سابق، لقي شخصين مصرعهم منذ عدة أيام في مركز جهينة بمحافظة سوهاج، إثر انهيار حفرة دائرية الشكل على شكل ساقيه أثناء قيامهم مع آخرين بأعمال الحفر، والتنقيب عن الآثار بدائرة المركز.

ونصت المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثرا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن الـ5 ملايين جنيه.