الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 10:56 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأحد 18 أكتوبر 2026.. تكلفة البناء والسيراميك والرمل أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأحد 18 أكتوبر 2026.. كم ستدفع أسرتك؟ أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس في مصر من الأحد إلى الخميس أسعار الدولار واليورو والريال السعودي اليوم الأحد.. تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه استقرار أسعار الذهب في مصر الأحد.. عيار 21 يسجل 6260 جنيهًا المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني أستون فيلا يهزم نيوكاسل بهدف مانزامبي في الدوري الإنجليزي رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين: استغلال الفرص سر الفوز بخماسية على السعودية محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها

مصرع عامل صعقا بالكهرباء خلال التنقيب عن الآثار في كرداسة

جثة
جثة

أصيب عامل بصعق كهربائى، ما أسفر عن مصرعه في كرداسة بمحافظة الجيزة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن العامل أثناء التنقيب عن الآثار تعرض للصعق.

بدأت القصة بتلقي مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد وفاة عامل صعقا بالكهرباء خلال محاولته التنقيب عن الآثار دخل المنزل.

انتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة، وجرى القبض على اثنين من شركاء العامل، وأمرت النيابة بنقل الجثة للمشرحة لكتابة تقرير الصفة التشريحية لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة .

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي وقت سابق، لقي شخصين مصرعهم منذ عدة أيام في مركز جهينة بمحافظة سوهاج، إثر انهيار حفرة دائرية الشكل على شكل ساقيه أثناء قيامهم مع آخرين بأعمال الحفر، والتنقيب عن الآثار بدائرة المركز.

ونصت المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثرا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن الـ5 ملايين جنيه.