الطريق
الأحد 4 مايو 2025 06:46 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
عمرو مصيلحي يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي لكرة السلة بالبحرين مصرع طالبة بجامعة الزقازيق.. اختل توازنها من الطابق الرابع وزير الثقافة يبحث مع “جمعية المكنز الإسلامي” تعزيز التعاون في تدريب الكوادر وحفظ التراث بعثة شباب اليد تصل الكويت للمشاركة في كأس العرب ضبط 4000 لتر سولار مهرب و160 طن أسمدة زراعية مقلدة ومغشوشة بالجيزة مدبولي يُكلف بالتنسيق الكامل بين المحافظين ومديري الأمن في ملفات مخالفات البناء وإزالة التعديات وزير الأوقاف: التنمر سلوك مرفوض يتنافى مع المبادئ الإنسانية وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض ختام الأنشطه الطلابية بإداره غرب التعليمية وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني ”ديارنا” المطروح للحجز حاليا بمدينة بني سويف الجديدة نائب وزير الصحة يقوم بجولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق المسلماني : عودة عيد الإعلاميين بعد غياب دام سنوات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع شركة ”إنجيج للاستشارات – N GAGE Consulting”

«تغريم المخالفين ماديا».. مشروع قانون يلزم المقبلين على الزواج بتحليل مخدرات

تحليل المخدرات
تحليل المخدرات

كشفت النائبة البرلمانية هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون للمجلس حول اشتراط إجراء تحليل المواد المخدرة قبل إتمام الزواج؛ وذلك بعد إثبات شروع المخدرات في زيادة أعداد الطلاق في مصر.

وفي بيان لها لففت النائبة هالة أبو السعد إلى أن تحليل المخدرات سيكون ضمن الكشف الطبي الواقع قبل الزواج، على أن يُعلم طرفي الزواج بنتيجة التحليل، مستندة في مشروع القانون إلى المادة 31 من قانون الخدمة المدنية الذي ينص على ضرورة خلو طرفي الزواج من الأمراض المؤثرة على الحياة أو الصحة لكل منهما، وذلك عبر إجراء الفحص الطبي بالجهات المرخص لها من وزارة الصحة.

ونوهت عضو مجلس النواب أن المادة 31 تنص أيضا على معاقبة كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكامها (المادة 31) تأديبيا.

نصوص مواد مشروع القانون كما جاءت

مادة 31

يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطي أي منهما لأي عَقَار مخدر لما في ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.

مادة 31 مكرر ب

في حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبي لذلك عند أي من أحد الزوجين، يجب إخطار الطرف الأخر فورا بذلك، ولا يجوز في تلك الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الآخر بعلمه بذلك.

مادة 31 مكرر ج

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بأي منهما كل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، و مادة 31 مكرر ج.

اقرأ أيضا : مصطفى النفيلي: افتتاح السيسي مجمع الصناعات الكيماوية خطوة هائلة لصالح الاقتصاد الوطني