الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 05:43 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي حصاد مستشفيات جامعة المنيا خلال العام المالي 2025/2026.. 3 ملايين خدمة طبية و97.4 ألف عملية جراحية و1.25 مليون متردد على العيادات والطوارئ التعليم العالي: 16 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير الشباب والرياضة يستقبل مسؤولي نادي وادي دجلة لبحث التعاون في اكتشاف المواهب ودعم الأبطال الأولمبيين وزير الخارجية يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية وزير العمل يُسلِّم عقود عمل جديدة لفنيي الصيانة الميكانيكية والكهربائية للعمل في شركات لبنانية نبيل فهمي يُطالب بالعودة إلى المحادثات وتجنب الانزلاق إلى دائرة العنف محافظ جنوب سيناء يلتقي بأهالي قرية الجبيل بالطور ويستمع لآرائهم ومقترحاتهم بمشروعات التطوير والتنمية الوحدة المحلية لمركز دشنا بقنا تعلن عن موعد بدء رصف طريق العزب المصري شؤون البيئة بقنا تنظم ندوة توعوية ”وطن أخضر لمستقبل أفضل” بمركز الشبان المسلمين بنجع حمادي محافظ جنوب سيناء يبحث مع مدير إدارة المرور إطلاق منظومة التاكسي الذكي والإفراج المشروط عن مركبات الإسكوتر المضبوطة وزير العدل يفتتح فرع توثيق بنك مصر بالتجمع الخامس ضمن خطة التوسع في الخدمات الرقمية

القضاء الإدارى يلزم الداخلية بمحو قضية لسيدة مضى عليها 42 عاماً

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين هانى أحمد ومصطفى محمد نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية السلبي بالامتناع عن محو ورفع اسم السيدة آمال عبد الرحمن فهيم من التسجيل الجنائي ومحو بياناتها من أجهزة الحاسب الآلي وكارت المعلومات الجنائي الخاص بوزارة الداخلية بالنسبة للقضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة وألزمت الداخلية المصروفات.

قالت السيدة، إنها قد جرى اتهامها في القضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة وقد تم التصرف في هذه القضية نهائيا، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن اسمها مازال مسجلا بالتسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية مما أصابها بأضرار لها ولأسرتها على مدار 42 عاما.

محكمة القضاء الإدارى

قالت المحكمة، إنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستورياً وقانونياً لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته.

وأضافت المحكمة، أن المدعية اتهمت في القضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة, وتم تسجيلها بوحدتي البحث الجنائي والحاسب الآلي بوزارة الداخلية بناء على ذلك الاتهام. وطلبت المدعية محو ورفع اسمها من وحدتي البحث الجنائي والحاسب الآلي بوزارة الداخلية بالنسبة للقضية, إلا أن الداخلية امتنعت عن إجابتها لطلبها والثابت بالأوراق أن هذه القضية تم دشتها بمضي المدة عدم وجود جداول لعام 1981، ومن ثم فإن إدراج اسم المدعية ضمن المسجلين جنائياً، يُعد استخداما لكارت المعلومات الجنائية في غير الغرض الذي أعد له، ويكون معه مسلك الداخلية بامتناعها عن محو ورفع اسمها من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية مخالفا لأحكام القانون

وانتهت المحكمة أن قرار الداخلية من شأنه النيل من الحرية الشخصية للمدعية وذويها, إذ يؤثر هذا التسجيل الجنائي على سمعتها ومستقبلها وأبنائها وأقاربها بدون سند قانوني أو واقعي، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار.

اقرأ أيضا: تجديد حبس 5 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء