الطريق
الأربعاء 15 مايو 2024 09:31 صـ 7 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها.. المفتي يُجيب

أرشيفية
أرشيفية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ورد إليها من أحد المتابعين، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، تقول السائلة: ما حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها؟.

أجاب مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلاً: كشف المرأة شعرها في الصلاة هو من العورة ويجب سَتْره في الصلاة وكذا في خارجها عن الأجنبي باتفاق الفقهاء: شَعْر المرأة الذي فوق رأسها، وكذا شَعْر المرأة النازل عن الأذن على ما ذهب إليه المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية في الصحيح، وهذا ما يستفاد من عبارات الفقهاء في حديثهم عن عورة الحرة في الصلاة وغيرها.

واستكمل الدكتور شوقي علام: الفقهاء متفقون على أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة عند القدرة عليها، لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، ولا بين خلوةٍ وغيرها، ومن ذلك شَعْر المرأة الذي فوق رأسها، أو النازل عن أذنها، ومع اتفاقهم على ذلك إلَّا أنهم اختلفوا في إعادة الصلاة إذا صلتِ المرأةُ كاشفةً شعرها مع القدرة على تغطيته: فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أَنَّ عليها إعادة الصلاة؛ لكون صلاتها غير صحيحة، ولم يتقيَّدوا بوقت الصلاة، بينما نصَّ المالكية على أنَّ عليها إعادة الصلاة ما دام وقتها لم يخرج، فإن خرج وقت الصلاة فلا إعادة عليها حينئذٍ.

واختتم مفتى الجمهورية، قائلاً: يجب عليها تغطية شَعْر رأسها أثناء الصلاة ولو كانت في مكانٍ لا يراها فيه أحد من الناس، وينبغي عليها إن كَشفت شعرها في الصلاة أن تعيد صلاتها إن كان وقت الفريضة باقيًا، وإن خرج وقتها فلا تجب عليها الإعادة؛ تقليدًا لمذهب المالكية، والله سبحانه وتعالى أعلم.