الطريق
السبت 17 مايو 2025 03:39 صـ 20 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
شاهد| من جنوب سيناء.. تفاصيل افتتاح أول نادي يوناني بمدينة دهب أمريكا: لسنا ملزمين بإبلاغ إسرائيل بلقاء ترامب بالرئيس السوري الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة غزة جراء الحصار واستهداف المستشفيات الشباب والرياضة تواصل الفعاليات التدريبية بأندية العلوم بمراكز الشباب في عدد من المحافظات رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يشهد تخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي ”GAHAR EGYCAP” لتخريج كوادر طبية زيارة لمعرض ”السادات” ضمن فعاليات المعسكر الأول لذوي الهمم بمكتبة الإسكندرية القبض على سيدة وضعت مولودها داخل حمام محطة سكة حديد طنطا وفرت هاربة انطلاقة قوية لمؤتمر الاتحادي المصري لطلاب كلية الصيدلة ” EPSF” موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 طنطا يتغلب علي أسوان بهدف ميدو حسام ”إيجيبتانوب”.. طلاب إعلام المنيا يوثقون كنوز الصعيد المنسية ”الزراعة” تصدر أكثر من 345 ترخيص تشغيل لمشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية خلال النصف الأول من مايو الجاري

ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟.. المفتي يُجيب

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ورد إليها من أحد المتابعين، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، يقول طارحه: ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟

الإفتاء توضح حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة

أجاب مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلا: "ليس من البرِّ طاعة الوالدين في تطليق الزوجة وهدم البيت، ولا يجب على الابن أن يطيع والديه في ذلك؛ ما دام أنه لا يوجد مُبرّر شرعي، ولا يُعدّ ذلك من العقوق أو الإثم في شيء، وعليه أن يرفق بهما ويتلطف معهما، ويتحايل بالحكمة في أمره معهما بما يحقق المصلحة لنفسه وأهله ولا يُغْضِب والديه".

حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة

وتابع الدكتور شوقي علام: "وممَّا يُؤكّد ذلك ويُوطّده أن الشرع الشريف لم يجعل للولي -ولو كان أحد الأبوين- حق الإجبار على الزواج أو المنع منه، إذا كان من تحت ولايته بالغًا عاقلًا ذكرًا أو أنثى، فلا يحقّ للأب تزويج ابنته أو ابنه إلا بعد التأكد من موافقتهما على هذا الزوج أو تلك الزوجة".

حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة

واستكمل مفتي الجمهورية: "حثّ الشرع على تقييد الطلاق وجعله مبغوضًا إلا في حال استحالة العشرة بين الزوجين؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" وصححه".