الطريق
الأحد 16 مارس 2025 05:25 مـ 17 رمضان 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوطنية للإعلام : تكريم الفنان سامح حسين جزء من رسالتنا في دعم القيم وتعزيز المحتوي الجاد افتتاح معرض الأسبوع البيئى وريادة الأعمال والابتكار المستدام بجامعة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ يغرس أول شجرة بالحرم الجامعي في إطار انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي ميناء رفح البري يستقبل 15 مصابا ومريضا و 22 مرافقا لهم من قطاع غزة مؤرخ موسيقي: أم كلثوم ظلّت وفية لجذورها الريفية رغم المجد والشهرة (فيديو) شيخ الأزهر: الحوار بين الأديان لم يعد ترفا بل ضرورة وجودية لإنقاذ البشرية من براثن الجهل وزير الزراعة يبحث مع سفير سيراليون تعزيز التعاون في مجال استنباط التقاوي وبناء القدرات الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بوقف معاناة الشعب الفلسطيني إعلام إسرائيلي: ندرس الفرص المناسبة لتنفيذ ضربة على الحوثيين وزير الثقافة يبحث مع القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك رئيس الوزراء يُتابع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود تعزيز التحول الرقمي

«العدل» تمنح 9 موظفين بمجمع البحوث الإسلامية الضبطية القضائية (صور)

 وزارة العدل
وزارة العدل

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح 9 من العاملين بالإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية، صفة الضبطية القضائية.

ونظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في مواده، قواعد وضوابط عمل مأمورى الضبط القضائى وجهة اختيارهم وتحديد مهامهم وصلاحياتهم، حيث نص في المادة (232) الخاصة بـ"تفتيش العمل والضبطية القضائية"، على أن يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سرا من أسرار العمل أو الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل.

ونصت المادة (233)، على أن يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم. ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق لهم.

وأشارت المادة (234) من قانون العمل، أن على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.

ونصت المادة (235)، على أن على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (232) من هذا القانون وذلك في المواعيد التي يحددونها.

وأشارت المادة (236) إلى أن على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.

اقرأ أيضا: «بسبب البوظة».. النيابة تأمر بحبس بائع تسبب في تسمم 382 شخصًا بقنا