الطريق
الأربعاء 8 مايو 2024 12:17 مـ 29 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الإفتاء توضح حكم طهارة المؤذن

أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني على سؤال مضمونه: هل طهارة المؤذن شرط لإقامة الأذان؟ وجاء في إجابتها بأن الطهارة ليست شرط للأذان، وإن أداه المؤذن على غير طهارة صح.

قالت الإفتاء: إنما طهارة المؤذن تكون على استحباب لا الشرط أو الإيجاب، وذلك لعظم وشرف الأذان، ووضوئه الشيء الأنسب لأنه يكون أول المصلين، واتفق الفقهاء على عدم ضرورته، لأنه في جملته من قبيل الذكر العام.

واستشهدت الإفتاء على عدم وحوب الوضوء للمؤذن، ما نقله الإمام النووي: "وإنما شرعت له الطهارة من باب الآداب على الاستحباب لا الاشتراطات والالتزام".

قال الكساني: يجوز أن يأتي المؤذن على غير وضوء، ولكن إتيانه مع الطهارة أقرب، واستشهد بما روي عن سيدنا بلال أنه ربما أذن وهو على غير وضوء، ولأن الحدث لا يمنع من قراءة القرآن، فأولى أن لا يمنع الأذان.

وقال أحمد والشافعي وباقي أهل العلم: "وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر"، لأن الأذان والإقامة أمر شريف فيستحب الطهارة، فإن أذن على غير وضوء جاز.

وجاء مذهب المالكية باستحباب التطهر من الحدث الأكبر والأصغر، لأنه داعي للصلاة، فإذا كان المؤذن متطهرا بادر إلى ما دعى إليه، فهو كالعالم العامل إذا تكلم انتفع الناس بعلمه، وقال: "وتستحب الطهارة في الأذان، ويصح بدونها".

اقرأ أيضا: «الإفتاء»: مديح النبي أمر مستحب