الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 09:24 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مواد البناء تواصل استقرارها وترقب واسع لتحركات أسعار الحديد والأسمنت المقبلة أسعار الغذاء تواصل استقرارها اليوم وسط وفرة السلع بجميع الأسواق المصرية الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الإثنين .. حرارة مرتفعة ورطوبة تزيد الإحساس بالأجواء أسعار العملات اليوم الإثنين في مصر.. الدولار يواصل الاستقرار واليورو والإسترليني دون تغيرات كبيرة استقرار أسعار الفضة اليوم الإثنين.. تعرف على أسعار جميع الأعيرة والجنيه الفضة استقرار أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يوليو وترقب عالمي لتحركات الأونصة والدولار استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

الحكم في 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين

أرشيفية
أرشيفية

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت حكمها في 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين .

واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.


وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعون في دعواهم ارجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات

وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.