الطريق
السبت 5 يوليو 2025 10:57 مـ 10 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تعيين على السعيد مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة النسائية بنادي الزمالك مصر تفوز على تونس وتتصدر الدور التمهيدي بالبطولة العربية لسيدات السلة مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة يعلن اللجنة العليا لدورته الـ 18 طهران ترفض تفقد منشآتها النووية.. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب آخر مفتشيها الزمالك يضم بيجاد مروان لتدعيم صفوف فريق اليد القاهرة الإخبارية: مئات الرضع مهددون بالموت في غزة بسبب نقص حليب الأطفال ارتفاع عدد الوفيات في حادث الطريق الإقليمى لـ” 10 أشخاص” الرئيس السيسى يوجه ”الداخلية” بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على كافة الطرق شاهد| عضو حزب المحافظين البريطانى: إيران تهدد رغم وقف النار ومؤشرات على صراع داخلى أزمة وقود خانقة في غزة تهدد حياة المرضى مراسلة القاهرة الإخبارية: إحباط محاولة تهريب وثائق مرتبطة بـ”الإخوان” المحظورة في الأردن الفنان محمد أبو داوود يروي كواليس أصعب موقف في حياته الفنية

قرار من رئيس البورصة بشأن السماح بتداول الأسهم بسعر مغاير للسوق

أحمد الشيخ  رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

أصدر أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قرارًا رقم 357 لسنة 2024 بشأن السماح بالتداول بسعر مغاير لسعر السوق وخارج نطاق الحدود السعرية.

وتنص المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص المادة رقم (7) من قواعد عمل لجنة العمليات النص التالي: للجنة العمليات دراسة تحريك الحدود السعرية لورقة مالية بناء على مبررات تقدمها الشركات الأعضاء وتقبلها اللجنة، في الحالات الآتية:

أولًا عند التقدم بعرض شراء للهيئة بسعر خارج نطاق الحدود السعرية المعمول بها يجوز - بناء على طلب يقدم للجنة العمليات من أحد أعضاء البورصة - تحريك الحدود السعرية ما بين السعر المعلن بعرض الشراء وآخر سعر إقفال.

ثانيًا وجود طلبات بالحد الأقصى المسموح به دون وجود عروض قابلة للتنفيذ أو وجود عروض بالحد الأدنى المسموح به دون وجود طلبات قابلة للتنفيذ لمدة ثلاث جلسات متتالية على الأقل وبكمية لا تقل عن %1% من عدد الأسهم المصدرة وبقيمة لا تقل عن نصف مليون جنيه يجوز - بناء على طلب يقدم للجنة العمليات من أحد أعضاء البورصة - تحريك الحدود السعرية ما بين السعر الوارد بأوامر العملاء وآخر سعر إقفال.

ثالثًا في حال مضى ثلاث أشهر متصلة دون تداول يؤدى لتحقيق إقفال جديد لورقة مالية، ووجود أوامر شراء أو بيع لدى شركات سمسرة بأسعار خارج نطاق الحدود السعرية المعمول بها يجوز - بناء على طلب يقدم للجنة العمليات من أحد أعضاء البورصة مرفقاً به دراسة للقيمة العادلة معدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة - تحريك الحدود السعرية ما بين السعر الوارد بدراسة القيمة العادلة وآخر سعر إقفال، ولا يعد تداولاً في تطبيق هذا البند التعاملات التي تتم بين أشخاص المجموعة المرتبطة أو بين الأطراف ذات العلاقة أو غيرها من العمليات الصورية.

رابعًا في حال وجود طلبات بالحد الأقصى السعري المسموح به أو وجود عروض بالحد الأدنى السعري المسموح به ودون تحقيق سعر اقفال جديد لمدة تزيد عن عشر جلسات متتالية، يجوز للجنة العمليات بالبورصة المصرية الإعلان للسوق عن موعد وشروط لعقد مزاد على تلك الورقة لتحديد سعر فتح جديد على ان يكون هذا الإعلان قبل يومي عمل على الأقل من التاريخ المحدد للمزاد، ويجوز أن تتضمن الشروط المعلنة وضع قيمة محددة للاعتداد بسعر المزاد كسعر فتح جديد.

وفي جميع الأحوال يتم الإعلان للسوق عن قرار اللجنة قبل بدء التنفيذ، وفى حالة عدم التنفيذ بالسوق خلال خمسة أيام عمل اعتبارًا من تاريخ بدء تحريك الحدود السعرية يتم الاعتداد بآخر سعر إقفال قبل تحريك الحدود السعرية، ويلتزم مقدم الطلب بموافاة اللجنة بما تطلبه من مستندات تراها لازمة لاتخاذ قرارها.