الطريق
الخميس 9 مايو 2024 11:11 صـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ضحايا الدجالين برعاية الأهل.. ضرب مبرح لإخراج الجن والعلاج نهايته الموت

 الدجالين
الدجالين

بالرغم من التطور المستمر لا يزال الدجال المشعوذ راقدًا داخل كوخه ينتظر قدوم ضحيته، وعلى يقين بقدومه، ولما لا والجهل أيضا باقيًا بين العديد من الأهالي والأسر الذين لم يواكبوا العصر والتطور بل يأسوا من رحمة الله والعلاج الطبي ويقدمون أبنائهم على طبق من ذهب للموت على يد هؤلاء الدجالين، الذين يرفعون شعار العلاج بالقرآن والدين منهم بريء، فلا دين في ضربًا ينهال على جسد نحيل لا يتحمل ودون سبب مقنع حتي تفيض روحه لبارئها بعد وصلة التعذيب.

طفل الخصوص

لم يتحمل جسد الطفل "مصطفى" البالغ من العمر 14 عاما، وضع الثلج على جسده وتعذيبه على يد الدجال ضربا لساعات بحجة إخراج الجن من جسده، عقب إقناع ذلك المشعوذ أهل الطفل بإصابته بمس شيطاني، ليلفظ الطفل أنفاسه الأخيرة خلال ذلك، وتندب الأسرة حظها العسير وتعاتب ذاتها على ما صنعت في حق الطفل الصغير، وقعت تلك الجريمة بمنطقة الخصوص بالقضية وتمكنت القوات من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شاب المرج

قام دجال بمنطقة المرج بالقاهرة، بتقيد الشاب "محمود راضي" البالغ من العمر 30 عاما، وقام بالتعدي عليه بالضرب بكرباج سوداني وعصا خشبية، خلال جلسة روحانية لإخراج الجن من جسد الشاب، ومع الضرب نزف جسد المجني عليه ليهلل الجميع ظنا منه خروج الجن من جسده، ولكنها كانت نزاع الموت ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته وتمكنت القوات من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شاب الشرقية

لم يتوقف دجال قرية الهيصمية بمركز فاقوس محافظة الشرقية، عن ضرب الشاب "محمد م" البالغ من العمر 21 سنة، عقب إقناع أسرة الشاب بمعاناته من مس شيطاني، حتي لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عروس حلوان

رضخت عروس حلوان التي تدعي "ليلى رمضان" صاحبة الـ 23 ربيعًا من عمرها، لطلبات زوجها وأهليتها بعد مرور 55 يوم على زوجها، بضرورة عرضها على دجال لعصبيتها الزائدة بعد محاولات رفضها، ولكن بمجرد أن جاء المشعوذ والذي وضع السم في العسل وأبلغهم بإصابتها بمس شيطاني وضرورة ضربها لإخراج الجن، وسط الجميع انهال المتهم علي عروس حلوان ضربا حتي فاضت روحها إلي خالقها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في سياق متصل، أشار الدكتور أحمد فخرى، الاستشاري في الطب النفسي وخبير السلوك بجامعة عين شمس، إلى أن انتشار ظاهرة الدجل والشعوذة في المجتمعات النامية، بما في ذلك مصر، يعود إلى زيادة الجهل ونقص المعرفة والتخلف، على الرغم من اعتراف الديانات السماوية بوجود الجن والسحر، إلا أن الاستغلال يأتي من خلال الأفراد الذين يستغلون جهل الناس ويتلاعبون بهم.

وأوضح أستاذ علم النفس وتعديل السلوك، أن المناطق ذات النقص في المستوى المعرفي والثقافي تكون أكثر عرضة لانتشار هذه الظواهر، حيث يستغل الدجالون والمشعوذون الأشخاص ذوي النفوس الضعيفة ويسيطرون عليهم عبر استغلال الغموض وعدم التفسير الصحيح للمشكلات.

وأكد الخبير النفسي؛ أهمية دور السينما والدراما المصرية في تسليط الضوء على هذه الظاهرة، من خلال إبراز واقعي لتأثير الجهل والتخلف وقدرات الدجال على الأشخاص، مما يسهم في رفع مستوى الوعي والتوعية بخطورة هذه الظاهرة.

ومن جانبه أكدت دعاء عباس المحامية والباحثة بمجال حقوق الطفل، أن عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو دون مقابل.

وأوضحت "عباس"، أن من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا، ويعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم، ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت قصد استغلال الناس، في جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

وأضافت المحامية أن المتهم يعاقب في مثل تلك الجرائم التي تصل للقتل وفقا لقانون العقوبات والذي يقضى القانون المصري بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بالمادة ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، وهم سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا وهنا يتوفر الأمران حيث قامت السيدتان بالتربص للمجنى عليه بغرض إنهاء حياته لسرقته.

وأكملت، ‏‎أما القتل المقترن بجناية فعقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب. ‏‎

واستطردت، الباحثة بمجال حقوق الطفل، أن المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع في القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التي تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هي السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.