الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 10:07 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

عقوبة إنشاء الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا

تعبيرية
تعبيرية

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أشخاص مجهولة لاستخدامها في عمليات النصب على المواطنين، واستخدامها في الأعمال المنافية للآداب التي يعاقب عليها القانون.

عقوبة إنشاء الحسابات الوهمية

وقد نصت المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بمعاقبة أي شخص يقوم بإنشاء بريداً إلكترونياً أو حسابًا مزورًا أو وهمية، بالحبس لتبدأ المدة من 3 أشهر، وفرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وحتي تصل إلى 30 ألف جنيه.

وتشدد العقوبة في حالة استخدام الجاني البريد أو الحساب الخاص الوهمي في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، لتكون عقوبة الحبس تبدأ من سنة، وتوقيع الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص العامة والمساس الهيئات الحكومية، تغلظ العقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات وفرض الغرامة المالية لتبدأ من 100 ألف جنيه، وحتي 300 ألف جنيه.