الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 07:08 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

عقوبة إنشاء الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا

تعبيرية
تعبيرية

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أشخاص مجهولة لاستخدامها في عمليات النصب على المواطنين، واستخدامها في الأعمال المنافية للآداب التي يعاقب عليها القانون.

عقوبة إنشاء الحسابات الوهمية

وقد نصت المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بمعاقبة أي شخص يقوم بإنشاء بريداً إلكترونياً أو حسابًا مزورًا أو وهمية، بالحبس لتبدأ المدة من 3 أشهر، وفرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وحتي تصل إلى 30 ألف جنيه.

وتشدد العقوبة في حالة استخدام الجاني البريد أو الحساب الخاص الوهمي في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، لتكون عقوبة الحبس تبدأ من سنة، وتوقيع الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص العامة والمساس الهيئات الحكومية، تغلظ العقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات وفرض الغرامة المالية لتبدأ من 100 ألف جنيه، وحتي 300 ألف جنيه.