الطريق
الجمعة 3 مايو 2024 07:26 مـ 24 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

حالات لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض.. تعرف عليها

تعبيرية
تعبيرية

يقول المحامي بالنقض حسام حسن في تصريح خاص لموقع الطريق، بإن القانون رقم 57 لعام 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حدد الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وجاءت على النحو التالي:

وأضاف بأن الأحكام الواردة من محكمة الجنايات فى غياب المتهم بجناية

والأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيها فقط.

وأشار إلى أنّه لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ولفت إلى أنّ لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه الخاص به

ولا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذ بنى عليها منع السير فى ذاك الدعوى القضائية.

وتابع حسن، لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً

أختتم: "لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا".