الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 11:27 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان.. ورسالة مؤثرة سبقت رحيله بساعات الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة أسعار الفضة اليوم الأحد تستقر محليًا وترقب لتحركات الأسواق العالمية الجديدة أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مستقرة والدولار يحافظ على مستوياته الرسمية بالبنوك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد مستقرة وترقب لتحركات سوق البناء المصرية أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر وعيار 21 يسجل 5820 جنيهًا بمصر النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بزيادة المعاشات15%

زيادة المعاشات
زيادة المعاشات

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024، الخاص بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 مارس 2024، بنسبة 15% تطبق من بداية شهر صدور القرار.

قرار زيادة المعاشات الجديد

ونص قرار الرئيس بزيادة المعاشات، في المادة الأولى منه على أن تزداد بنسبة 15% بدءً من أول مارس 2024 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

أ- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق، والصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 29 فبراير 2024.

ب- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 15% أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 195 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29 فبراير 2024.

ج- لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، و172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.

د- تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 29 فبراير 2024، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

هـ- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/4/344 كما تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بهذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا الأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من أول مارس 2024 حتى 30 يونيو 2024 وفقا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.