الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 09:35 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي محافظ بني سويف يُناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل” أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سينسحب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان غدا الثلاثاء وزيرة المحليات تتابع مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية والبيئية محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات تنفيذ مشروع ”جرين شرم” ويبحث التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية وزير العدل يستقبل سفير المملكة المتحدة بالقاهرة

”الدستورية العليا” تؤيد شرط مزاولة المحامي للمهنة 7 سنوات للترشح لمجلس النقابة

الدستورية العليا
الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، حكمها باشتراط مضي سبع سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة، لا يخالف الدستور.

قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما ‏اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر.

وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تفيد بأن يكون المحامي المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة ذا خبرة كافية تؤهله لتولي العمل النقابي في أعلى مدارجه، وأن هذا الشرط تمليه اعتبارات عملية يتصدرها اضطلاع النقابة العامة بتمثيل جموع المحامين لدى سلطات الدولة، متوخيًا أن تشارك مهنة المحاماة السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، على ما تنص عليه المادة 198 من الدستور.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يحل بين شباب المحامين والترشح للنقابات الفرعية التي تتضوى مع النقابة العامة في وحدة عضوية جامعة، تضمن تأثير كل منهما في عمل الأخرى، وهو تنظيم يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع ولا مخالفة فيه للدستور.

موضوعات متعلقة