الطريق
الإثنين 7 أكتوبر 2024 06:25 مـ 4 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

بسبب بدلة رقص عارية.. تيك توكر شهيرة تواجه الحبس 3 سنوات

 تيك توكر
تيك توكر

تباشر النيابة العامة بالدقي تحقيقات موسعة مع الراقصة والتيك توكر الشهيرة ليلى عقب إلقاء مباحث الآداب عليها داخل ملهى ليلي "كباريه" في الدقي فجر أمس، الأربعاء.

وتمثل الراقصة والتيك توكر الشهيرة ليلى بعد قليل أمام النيابة العامة لمواجهتها بتحريات مباحث مكافحة جرائم الآداب بقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء وإثارة الغرائز بهدف جمع الأرباح وزيادة المشاهدات.

ورصدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية قيام الراقصة والتيك توكر الشهيرة ليلى ببث مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية وتطبيق تيك توك تتضمن ارتدءها ملابس شبه عارية وبدل رقص غير مطابقة للمواصفات.

وتم رصد عدد من مقاطع الفيديو لـ الراقصة والتيك توكر الشهيرة ليلى أثناء الرقص في الساحل الشمالي دون ملابس داخلية أسفل بدلة الرقص كما ينص قانون المصنفات.

وأشارت التحريات إلى قيام الراقصة والتيك توكر الشهيرة ليلى بالتحريض على الفسق والفجور من خلال بث مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، تستعرض فيها أجزاءً حساسة من جسدها، على السوشيال ميديا والاساءة لقيم المجتمع المصري.

وتواصل النيابة التحقيق مع المتهمة ومواجهتها بمقاطع الفيديو المحرزة من مباحث الآداب.

عقوبة التحريض على ارتكاب الفسق والفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".