الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 11:26 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي: المؤسسات الإفتائية تمتلك ثقة مجتمعية تؤهلها لمواكبة الواقع الأسري وزير الأوقاف: الأسرة أصل المؤسسات وحصن الهوية في مواجهة التحولات الكبرى والتحديات المتسارعة مفتي الجمهوريةِ:الدولة المصريةِ أدركتْ مبكرًا خطورةَ التحدياتِ التي تواجهُ الأسرةَ فبادرتْ بتوجيهاتٍ حاسمةٍ لصياغةِ قوانينِ الأحوالِ الشخصيةِ النائب العام يتفقد مجمع مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون لمتابعة أحوال النزلاء.. صور محمود رضا.. رحلة في عالم الكتابة الصحية بـ«الصحة اختيار» و«طفل صحي» و«وزني اللي فات» عضو اقتصادية النواب: التعاون المصري الصيني يحول القاهرة لمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي رئيس الطائفة الإنجيلية: الحرية تتطلب ذكاءً وإبداعًا.. وطوني جورج: القيادة تبدأ من الداخل النائبة أمل عصفور: السياسة الخارجية المصرية تقوم على تنويع العلاقات والشراكات الدولية والانفتاح على مختلف القوى العالمية بحضور ياسر إدريس.. سارة سمير تحصد ذهبيتين ومصر الأولمبية تكتب المجد في تارانتو وسام طايل: البيان المصري الصيني يكتب شهادة ميلاد لتحالف صناعي يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية أحمد كرم: مصر والصين أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستراتيجي 9 سبتمبر.. القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي للتجميل ICCE 2026

بيان عاجل من ”الرقابة المالية” حول تطوير قواعد الشطب الاختياري للأسهم تحمي المساهمين

أرشيفية
أرشيفية

صدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 301 لسنة 2025، والذي جاء لتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة، ويهدف القرار إلى تعزيز حماية المساهمين ودعم استقرار الأسواق المالية، من خلال ضمان عدالة وشفافية الإجراءات المتعلقة بالشطب الاختياري للأسهم.

يشترط الآن صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين في الجمعية العامة، بالإضافة إلى موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطة بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة عليه، ويهدف هذا التعديل إلى ضمان أن القرار يُتخذ بناءً على توافق واسع بين جميع المساهمين، دون هيمنة جهة معينة على القرار.

ويتطلب القرار من الشركات التي تسيطر عليها أغلبية المساهمين أن تحترم حقوق الأقلية في اتخاذ قرارات الشطب، وذلك عبر آلية تصويت تضمن المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، بحيث يصدر قرار الشطب فقط إذا صوت الطرفان ـ المساهمين الحاضرين والمساهمين غير المرتبطين ـ بالموافقة بالنصاب المطلوب.

يتضمن التعديل نصًا يلزم الشركات التي تسعى إلى الشطب الاختياري بأن تقوم بشراء أسهم المتضررين وفقًا لأعلى قيمة للسهم خلال فترة معينة قبل عقد الجمعية، كما يلزم أن يتضمن القرار تقريرًا من مراقب حسابات الشركة بشأن القيمة العادلة للسهم، على أن يتم نشر هذه الدراسة قبل 15 يومًا من انعقاد الجمعية.

تلتزم الشركات بتقديم مستندات شطب القيد للبورصة خلال خمسة أيام من قرار الجمعية العامة، على أن يتم الانتهاء من شطب الأسهم في مدة أقصاها 20 يومًا من استيفاء المستندات.

تم إلغاء سلطة مجلس الإدارة في اتخاذ قرار الشطب الاختياري، بحيث يصبح القرار من اختصاص الجمعية العامة في حال تم الاستحواذ على 75% من أسهم الشركة عبر عرض شراء، ويهدف ذلك إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأقلية.

تم توحيد الجهة المسؤولة عن اعتماد نظم الإثابة والتحفيز لتكون الهيئة العامة للرقابة المالية بدلًا من البورصة، كما أصبحت الشركات ملزمة بتقديم تقرير إفصاح للهيئة خلال يومين عمل من نشر النظام، ودعوة الجمعية العامة لاعتماده خلال أسبوع من تاريخ نشر التقرير.