الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 06:19 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

بيان عاجل من ”الرقابة المالية” حول تطوير قواعد الشطب الاختياري للأسهم تحمي المساهمين

أرشيفية
أرشيفية

صدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 301 لسنة 2025، والذي جاء لتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة، ويهدف القرار إلى تعزيز حماية المساهمين ودعم استقرار الأسواق المالية، من خلال ضمان عدالة وشفافية الإجراءات المتعلقة بالشطب الاختياري للأسهم.

يشترط الآن صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين في الجمعية العامة، بالإضافة إلى موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطة بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة عليه، ويهدف هذا التعديل إلى ضمان أن القرار يُتخذ بناءً على توافق واسع بين جميع المساهمين، دون هيمنة جهة معينة على القرار.

ويتطلب القرار من الشركات التي تسيطر عليها أغلبية المساهمين أن تحترم حقوق الأقلية في اتخاذ قرارات الشطب، وذلك عبر آلية تصويت تضمن المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، بحيث يصدر قرار الشطب فقط إذا صوت الطرفان ـ المساهمين الحاضرين والمساهمين غير المرتبطين ـ بالموافقة بالنصاب المطلوب.

يتضمن التعديل نصًا يلزم الشركات التي تسعى إلى الشطب الاختياري بأن تقوم بشراء أسهم المتضررين وفقًا لأعلى قيمة للسهم خلال فترة معينة قبل عقد الجمعية، كما يلزم أن يتضمن القرار تقريرًا من مراقب حسابات الشركة بشأن القيمة العادلة للسهم، على أن يتم نشر هذه الدراسة قبل 15 يومًا من انعقاد الجمعية.

تلتزم الشركات بتقديم مستندات شطب القيد للبورصة خلال خمسة أيام من قرار الجمعية العامة، على أن يتم الانتهاء من شطب الأسهم في مدة أقصاها 20 يومًا من استيفاء المستندات.

تم إلغاء سلطة مجلس الإدارة في اتخاذ قرار الشطب الاختياري، بحيث يصبح القرار من اختصاص الجمعية العامة في حال تم الاستحواذ على 75% من أسهم الشركة عبر عرض شراء، ويهدف ذلك إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأقلية.

تم توحيد الجهة المسؤولة عن اعتماد نظم الإثابة والتحفيز لتكون الهيئة العامة للرقابة المالية بدلًا من البورصة، كما أصبحت الشركات ملزمة بتقديم تقرير إفصاح للهيئة خلال يومين عمل من نشر النظام، ودعوة الجمعية العامة لاعتماده خلال أسبوع من تاريخ نشر التقرير.