الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 09:40 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رغم الهزيمة.. شباب كرة اليد يتأهل لمواجهة قطر في قبل نهائي البطولة العربية بالكويت خطة أمريكية أولية لإدارة غزة تثير جدل ”الاحتلال السياسي” شاهد| وزيرة سابقة بجنوب أفريقيا: لا حرية دون حرية الفلسطينيين وتشيد بدور مصر الدولي خسارة شباب اليد أمام البحرين في البطولة العربية بالكويت رئيس جامعة طنطا يستقبل المستشار الثقافى بسفارة مملكة البحرين بـ 6 مليارات دولار.. مصر تستكمل بيع أصول حكومية في 11 قطاعًا رئيس مدينة الرحمانية يلتقي بعدد من المواطنين ويستمع إلى مطالبهم الغرفة التجارية بالبحيرة تنظم” ندوة تعريفية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تنفيذ 70 مشروعاً لتطوير وتأهيل الترع والموارد المائية بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه بالبحيرة مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز الداخلية تكشف عن حقيقة ادعاءات شخص بمواقع التواصل الاجتماعي ضبط 13 مخالفة تموينية وصحية ببنوفر وبندر كفر الزيات بالغربية

وزير التربية والتعليم يصدر القرار الوزاري رقم 80 بشأن ”تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم

وزير التربية والتعليم يصدر القرار الوزاري رقم (٨٠) بشأن "تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها" أصدر السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم (٨٠) لعام ٢٠٢٥ بشأن "تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها". وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنظر في طلبات مد الخدمة، وتجديدها لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم. كما يتضمن القرار أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لأداء مهامها، دون أن يكون له صوت معدود، كما تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، ويكون للجنة أمانة فنية مشكلة من عدد كاف من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من التخصصات المطلوبة للعمل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة. وتتضمن المادة الثانية من القرار أن تختص اللجنة بدراسة طلبات مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥، والمادة الثالثة من هذا القرار، وعند التزاحم بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية، وفقًا للترتيب الآتي: - عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي. - الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم. - الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم. كما تختص اللجنة بدراسة طلبات تجديد مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥ والمادة الثالثة من هذا القرار. وتقوم اللجنة بعد دراسة هذه الطلبات بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد للعرض على السيد الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، وقائمة بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط تجديد المد للعرض على السيد الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار تجديد مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه. كما تشتمل المادة الثالثة من القرار على أن تعد الإدارات المختصة بالوزارة، بشكل دورى، قائمة بالتخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية، يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة، ويُقدم طلب مد الخدمة من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة، بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مرفقًا به شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب، وشهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوى (كفء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب، فضلًا عن تقديم شهادة من القومسيون الطبي المختص، تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبى.

موضوعات متعلقة