الطريق
الإثنين 24 أغسطس 2026 07:00 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
السفارة المصرية في كوريا تستقبل بعثة منتخب البوتشيا قبل انطلاق بطولة العالم بسول مريم حليم تتعرض لأزمة قلبية مفاجئة تُبعدها عن تصوير أحدث أعمالها «ممكن تحبط أعمالك وانت مش حاسس!».. داعية إسلامي يحذر|فيديو وزير العمل يُسلّم عقودًا جديدة لشباب اجتازوا اختبارات العمالة الزراعية الموسمية بالأردن خالد الجندي يحذر: هذه الجملة تهدم الدين ومعناها رفض اتباع الرسول|فيديو حمزة وطلبة يضمنان ميداليتين لمصر في سلاح الشيش بدورة العاب البحر المتوسط «إنت متوفي».. برلماني يكشف واقعة صادمة لمواطن ذهب لصرف معاشه|فيديو التعليم العالي: اليوم غلق باب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية السابعة مساءً 805 رياضيات يشاركن في «القاهرة 2026».. ومشاركة نسائية في 21 من أصل 22 رياضة وفئة تنافسية مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم الفنان السعودي إبراهيم الحساوي في افتتاح دورته الثالثة يسرا تصل الرياض لحضور العرض الخاص لفيلمها ”الست لما” في السعودية المهندس محمد فراج: توجيهات الرئيس بتطبيق الحد الأدنى للأجور وحوكمة المصروفات المدرسية خطوة مهمة لدعم استقرار العملية التعليمية

نقيب الصحفيين يخاطب رئيس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون ”الفتوى الشرعية”

طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى .
وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.

وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".

وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.

وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.