الطريق
السبت 10 مايو 2025 09:29 مـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
النقابة العامة لأطباء مصر تكرم نائب رئيس جامعة طنطا كـ ”الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية” بيان هام من ”مصلحة الضرائب” حول مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم السبت 10 مايو 2025 ماذا قالوا عن أفرولاند.. فيسبوك يجيب: ”لا يوجد ضمانات.. خلي فلوسك في إيدك أضمن” نقيب الصحفيين يخاطب رئيس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون ”الفتوى الشرعية” ٦٩ فيلمًا في مهرجان روتردام للفيلم العربي بمناسبة يوبيله الفضى توريد 96 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة استلام 66 ألف طن قمح محلي بمراكز التوريد والتخزين بالجيزة منذ بداية الحصاد نائب محافظ الجيزة يفتتح معرض اثاث دمياط بأرض المطاحن بحي بولاق الدكرور فيديو| هيئة العمل الوطني الفلسطيني: المجاعة تهدد الأطفال وكبار السن في غزة بسبب الجوع الشديد مخطط صهيوني لإفشال زيارة ترامب للمنطقة بعد الاتفاق مع الحوثيين أون سبورت تنقل بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس لكرة اليد

نقيب الصحفيين يخاطب رئيس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون ”الفتوى الشرعية”

طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى .
وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.

وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".

وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.

وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.