الطريق
الجمعة 3 يوليو 2026 07:41 صـ 17 محرّم 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
إمام عاشور: لا يوجد منافس سهل.. وسنقاتل لتحقيق الفوز على أستراليا المهدي سليمان: تمثيل منتخب مصر شرف كبير.. وطموحنا في المونديال بلا حدود إعلان قائمة منتخب مصر للكرة النسائية.. وانطلاق معسكر يوليو استعدادًا لأمم أفريقيا نبيل فهمى يدين الإنفجار بالقرب من القصر العدلى فى دمشق مصر تدين التفجير الذي استهدف العاصمة السورية دمشق شابات مصر على موعد مع نهائي كأس الرئيس أمام كرواتيا.. وخالد فتحي: مؤمن صفا كلمة السر في بناء المنتخبات الوطنية وفاء صادق تكشف كواليس مشوارها: ندمت على رفض «صعيدي في الجامعة الأمريكية» وصراحتي كلفتني كثيرًا محمد هاني: جاهزون لأستراليا.. ونسعي لكتابة تاريخ جديد للكرة المصرية لجنة النقل بالنواب توصي بخطة عاجلة لتطوير كباري بنها استجابة لطلب إحاطة النائب إيهاب إمام رئيس الجالية المصرية بالنرويج: بيان 3 يوليو أعاد لمصر هيبتها ومكانتها الدولية ندى ثابت: ”اطمن” و”اطمن على الآخر” خطوة متقدمة لحماية النشء من مخاطر الإنترنت طالب بجامعة حلوان الأهلية يقترب من مليون مستخدم بعد تطوير تطبيقات تعليمية تتصدر متجر Google Play في مصر

نقيب الصحفيين يخاطب رئيس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون ”الفتوى الشرعية”

طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى .
وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.

وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".

وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.

وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.