الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 03:59 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

«الإسكان» توضح كيفية تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم.. «إنفوجراف»

إنفوجراف
إنفوجراف

نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنفوجرافاً يوضح كيفية تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة ٣ أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقاً للمادة رقم ( 8 ) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وذكرت الوزارة أن تقديم الطلب سيكون من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.

وأشارت الوزارة إلى أن نموذج الطلب يُحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: الوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.

ونوّهت الوزارة عن أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم هي:
- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المعد لذلك.
- صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار.
- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة).
- صورة شهادات ميلاد الابناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.
- صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي:
• في حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
• في حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.
• في حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + اشهاد وفاة ووراثة.
- بالنسبة لذوي الهمم : شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القومسيون الطبي) التابع له.
- بالإضافة إلى ما تقدم يكون من المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدات غير السكنية:
تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، صورة ( بطاقة ضريبية / مستخرج رسمي من السجل التجاري / ترخيص مزاولة نشاط إن وجد).

وأضافت الوزارة أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم تشمل أيضاً ما يفيد دخل الأسرة:
• بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
• بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
• وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
- مستند الإفادة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.
- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
• وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.
وذلك مع ملاحظة أنه يمكن طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقاً لكل طرح على حدة.

موضوعات متعلقة