الطريق
الأحد 7 يونيو 2026 12:51 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
القوات المسلحة تنظم حفلاً للتعريف بالنسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء ”EIAS 2026” منتخب مصر يخسر أمام البرازيل (1 – 2) في التجربة الأخيرة قبل المونديال وكيل اتصالات النواب: العلمين الجديدة منصة ذكية لاستضافة الفعاليات الدولية وتعزيز الاقتصاد الرقمي مؤسسة النماء تنظم مؤتمر التنمية اليمنية بحضور دبلوماسي رفيع لتعزيز التعاون المصري اليمني خالد يوسف: محمد نجيب كان يجب أن يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى خالد يوسف: عبد الحكيم عامر أدار القوات المسلحة بمنطق العمدة وليس بالقائد العسكري المحترف خالد يوسف: جمال عبد الناصر مات ولم يكن يملك سوى مرتبه 68 جنيهًا فقط لا غير خالد يوسف: مبارك أدخل مصر في جراج الركود والجمود السياسي والاقتصادي لمدة 30 عامًا خالد يوسف: ”عصام العريان هاجمني قبل 30 يونيو بيومين وقال الحشود ستكون من صنيعة مخرج معروف” المستشار القانوني السابق للإسماعيلي يفجر قنبلة قانونية قد تقلب موازين هبوط الدراويش ​النائبة داليا سعد: وزارة الرياضة ورطت الإسماعيلي ونحارب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ناقد رياضي: الهولندي فان بوميل المرشح الأول لقيادة الأهلي

قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.. عقوبات رادعة وضوابط مشددة للتبرع

يُعد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من أبرز التشريعات التي أصدرها مجلس النواب، نظراً لما يمثله من أهمية في مواكبة التطورات الطبية الحديثة التي جعلت من البلازما أحد أهم مكونات العلاج المعتمد على منتجات جسم الإنسان.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفقاً لأحكام القانون، وبدون الإخلال بأي عقوبات أشد، تُفرض غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه على كل من يرتكب المخالفات التالية:

  1. إدارة مركز لتجميع الدم دون ترخيص.

  2. إدارة مركز لتجميع البلازما أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص.

  3. تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون أو الشروع في ذلك.

  4. الحصول على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا.

  5. مخالفة أحكام المادتين (15، 16) الخاصة بشروط التبرع وسرية البيانات.

كما يجيز القانون للمحكمة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات محل المخالفة، وإغلاق المركز أو المصنع، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

ضوابط التبرع بالدم والبلازما

حددت المادة (15) أن التبرع يجب أن يكون تطوعًا وبلا مقابل، وأن يصدر عن إرادة حرة خالية من أي عيوب في الرضا. كما نصت على عدم جواز التبرع من الأطفال أو عديمي الأهلية أو ناقصيها، حتى بموافقة أوليائهم أو أوصيائهم.

وأكد القانون أن استبعاد المتبرع لا يكون إلا لأسباب طبية بحتة، يتم التحقق منها عبر الفحوصات والتحاليل اللازمة، منعاً لأي تمييز آخر.

سرية البيانات

ألزمت المادة (16) جميع الجهات العاملة في هذا المجال بالحفاظ على سرية بيانات المتبرعين والمتبرع إليهم، وعدم الكشف عنها إلا بناءً على أمر قضائي أو قرار من جهة التحقيق المختصة.