الطريق
الجمعة 16 أكتوبر 2026 11:31 مـ 4 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
هل تتحكم الواسطة في مصير الأعمال الفنية؟.. ماجد عبدالعظيم يُجيب ماجد عبدالعظيم يكشف كيف يخدمه التمثيل في مدرجات الجامعة كيف تصبح مصر من النمور الاقتصادية؟.. أستاذ اقتصاد يكشف هل يشهد السوق المصري فقاعة عقارية؟.. أستاذ اقتصاد يحسم الجدل نهائيًا لماذا لا تنهار العقارات في مصر أبدًا؟.. أستاذ اقتصاد يُجيب الملك محمد السادس يترأس مراسم تعيين الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني النائب حسن عمار: تسريع إنجاز استاد المصري وتفعيل الاستثمار الرياضي ببورسعيد على رأس أولوياتنا مياه قنا : بدء الإشتراك بخدمات الصرف الصحي بقريتي خزام والعقب بقوص وإتاحة سداد الرسوم نقداً أو بالتقسيط تحذير هام للمسافرين على الطريق الدولي بجنوب سيناء بشأن هبوط أرضي بمدينة رأس سدر محافظ جنوب سيناء يطلق إشارة البدء لبطولة IRONMAN 70.3 SHARM EL SHEIKH EGYPT العالمية للترايثلون محافظ جنوب سيناء يستمع لآراء ومطالب المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد المصطفى شرم الشيخ

قرار رئاسي بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة

 الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2025 .

وينص القرار - في مادته الأولى - على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى ٢٠٢٥/١٠/٦ خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات.

ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل ٢٠٢٥/١٠/٦ متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .

وتنص (المادة الثانية) على أنه لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولاً - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة

ثانيا - جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ويشترط وفقا للقرار العفو عن المحكوم عليه وفق شرطين: أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام.

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم، على أن تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقا لأحكام هذا القرار .

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

موضوعات متعلقة