الطريق
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 08:03 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
تفاصيل لقاء الإمام الأكبر بالدبلوماسية الإندونيسية لتعزيز العلاقات العلمية والدعوية هل تفقِد الأم الحضانة فور زواجها؟.. المحامية فنر البنيان تكشف حقائق قانونية غائبة ندى ثابت: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس ثقل القاهرة وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاستراتيجية المحامية فنر البنيان: الحضانة والمصلحة الفضلى للطفل في صدارة الأحكام.. والنفقة حق ولو كانت الزوجة موسرة ياسر طلال عشماوي: البيئة التشريعية بالمملكة باتت مظلة محفزة وجاذبة للمستثمرين الأجانب ياسر طلال عشماوي: خبرة 28 عامًا جعلتني ألمس النقلة التنظيمية والنوعية غير المسبوقة بالمنظومة العدلية السعودية «فارما المصرية الإيطالية » تنطلق من العبور.. والتعليم الفني يفتح أبواب المستقبل أمام الطلاب نائب محافظ قنا يتابع إستعدادات مدارس فرشوط والوقف للعام الدراسي الجديد ويتابع ملفات الخدمات وزير العدل يؤكد دعم النيابة العامة لترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء النائب العام يستقبل وزير العدل لبحث تنسيق العمل القضائي.. صور علماء ومفتون من سنغافورة وجورجيا وموزمبيق يصلون إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر العالمي للإفتاء جنايات الطفل ترفض إشكال نجل أحمد حسام ميدو وتؤيد حبسه 7 أشهر

قرار رئاسي بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة

 الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2025 .

وينص القرار - في مادته الأولى - على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى ٢٠٢٥/١٠/٦ خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات.

ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل ٢٠٢٥/١٠/٦ متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .

وتنص (المادة الثانية) على أنه لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولاً - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة

ثانيا - جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ويشترط وفقا للقرار العفو عن المحكوم عليه وفق شرطين: أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام.

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم، على أن تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقا لأحكام هذا القرار .

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

موضوعات متعلقة