الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 10:07 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 أسعار العملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. الدولار عند 51.01 جنيه للبيع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بعد تراجع الأمس الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور نجوم الفن والإعلام.. انطلاق منافسات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت» المركز القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى مرور 20 عامًا على رحيل نجيب محفوظ بدمنهور مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي يختار المسرحيات المشاركة في الدورة الـ24

تشريعية النواب: المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تتعارض مع الدستور.. ونرفض استجواب المتهم دون محاميه

النائب الدكتور إيهاب رمزي
النائب الدكتور إيهاب رمزي

قال النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتحدث عن حالات دخول مأمور الضبط القضائي للمنازل دون إذن مسبب من النيابة في أحوال الخطر يجب أن تكون مُحددة ومنضبطة، موضحًا أن القانون الحالي “غير المعدل” كان يُحدد أمثلة للخطر، مثل "أحوال الاستغاثة من الداخل، والغرق، والحريق"، وهي حالات استأنس بها قضاء محكمة النقض.

وصرح النائب الدكتور إيهاب رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، قائلاً: "محكمة النقض قالت لا مش تعريف الخطر والحالات الخطر، فقالت على سبيل المثال وهو أحوال الاستغاثة من الداخل، أحوال الغرق، أحوال الحريق وما شابه ذلك".

وشدد على أن ترك هذا النص مطلقًا قد يفتح الباب أمام تعسف أو خطأ من مأمور الضبط، مؤكدًا تقديره لطلب رئيس الجمهورية بتحديد هذه الحالات لضمان حرمة المساكن وتوفير مزيد من الضمانات والأمان للمواطن.

وأكد أن المادة 105، التي تتيح لوكيل النيابة الاستغناء عن المحامي في أحوال الضرورة أثناء استجواب المتهم، أثارت جدلًا واسعًا وصل إلى انسحاب نقيب المحامين اعتراضًا عليها، موضحًا أن النص يتعارض بشكل صريح مع الدستور الذي ينص على أنه: "لا يجوز استجواب المتهم في غير حضور محاميه".

وعرض الدكتور إيهاب رمزي وجهة نظر الحكومة، التي تنبع من الحاجة العملية في جهات التحقيق، قائلاً: "المشكلة أن وكيل النيابة يعمل إيه طيب في التحقيق ده وقدامه المتهم والادلة موجودة.. هيجيب له محامي منين الساعة 2 الفجر؟".

واقترح حلًا توافقيًا يجب أن يسبق إقرار المادة، يقوم على التعاون مع نقابة المحامين من خلال إعداد جداول للمحامين المناوبين وتوفير آليات تواصل سريعة لضمان حضور المحامي وعدم تأجيل التحقيق، والحفاظ في الوقت ذاته على الضمانة الدستورية للمتهم وعدم إهدار الأدلة.

وأكد على أهمية عدم إخلال مبدأ العدالة الناجزة بالضمانات الدستورية والقانونية المكفولة للمتهمين، مشددًا على ضرورة أن يظل الحبس الاحتياطي وسيلة تحقيق وليس عقوبة.