الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 12:30 صـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب العام يُلقي كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا النائبة لبنى عبد العزيز: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى والأفكار أحمد خالد ممدوح: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أن الوعي ركيزة حماية الدولة حسن هجرس: منتدى مصر فرصة للمكاشفة لا لاستعراض الإنجازات.. والحوار الحقيقي يبدأ من المواطن نجلاء العسيلي: رسائل الرئيس في منتدى مصر 2026 تضع الوعي الوطني في صدارة أولويات حماية الدولة الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي وزير الخارجية اللبناني تركي آل الشيخ يعلن أول حفل يجمع فضل شاكر وابنه محمد في مدينة الخُبر 30 أكتوبر تركي آل الشيخ يطلق دليل موسم الرياض في نسخته السابعة ‫رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية: النسخة السادسة تعود في ديسمبر بوجوه جديدة وقصص نجاح ملهمة رئيس الجمهورية اللبنانية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في قصر بعبدا الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني في بيروت رئيس الحكومة اللبنانية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيروت

هل يقع طلاق المكره والسكران؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح آراء الفقهاء

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن طلاق المكره لا يقع عند جمهور الفقهاء، في حين يراه الحنفية طلاقًا صحيحًا.

وقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، إن الإكراه قد يكون ماديًا كمن يُهدد بالسلاح، أو أدبيًا ومعنويًا كمن يُبتز بفضيحة أو تهديد ببلاغ للنيابة أو نحو ذلك.

وأضاف أن جمهور العلماء اعتبروا هذا من أعذار الإكراه التي لا يقع بها الطلاق، مؤكدًا أن في ذلك مخرجًا وتيسيرًا من الله سبحانه وتعالى.

وتابع الشيخ خالد الجندي حديثه موضحًا أن الحالة السابعة هي طلاق السكران، وهي من المسائل التي دار حولها خلاف فقهي واسع، مبينًا أن السكران من الناحية الشرعية آثم وعاصٍ، لكنه من الناحية العقلية فاقد للإدراك، فلا يُؤاخذ على أفعاله كما يؤاخذ العاقل.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن جمهور الفقهاء يرون أن طلاق السكران يقع، بينما ذهب الظاهريون والإمامية إلى أنه لا يقع، مؤكدًا أن من قال بعدم وقوعه اشترط أن يكون السكر بغير قصد، مثل من يشرب خمرًا ظنًا أنها ماء، فيفقد وعيه دون نية.

واستطرد قائلًا إن الفقهاء احتاطوا لهذا الأمر بدقة، إدراكًا منهم لخطورة الحكم بالطلاق على غير وجه حق، موضحًا أن من سكر عامدًا فعند الجمهور يقع طلاقه، أما عند بعض الظاهرية فلا يقع ما دام العقل زال بالسكر، لأن العبرة بثبوت الإدراك من عدمه.

وأكد الشيخ خالد الجندي، أن محاكم الأحوال الشخصية في مصر ترجّح رأي الجمهور بوقوع الطلاق في حالة السكر العمد، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية راعت القصد والعقل والإرادة في أحكامها، حتى لا يُحمَّل الإنسان ما لا يطيق.