الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 10:06 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
إنقاذ طبيبة حية من أنقاض عقار المنيا بعد ساعات من البحث ووفاة والدتها حسام أشرف زغلول: ضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ تعزز الانضباط وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للحجاج محافظ جنوب سيناء يناقش مطالب مشايخ وعواقل وأهالي نويبع بمقر مجلس المدينة بعثة الزمالك تصل ستاد القاهرة تأهبًا لضربة البداية الإفريقية أمام إيه إس بورت الحكم في استئناف ”طبيب القلب المزيف” على سجنه 10 سنوات غدًا.. الحكم علي سارة خليفة في قضيتى المخدرات الكبرى وخطف شاب وتعذيبه ياسمين عبد الفتاح: تهيئة الطالب نفسيًا تعزز تركيزه وتساعده على تحقيق أقصى استفادة مخابز بورسعيد تجدد مقترح الخبز البلدي الحر لحماية ‏الأمن الغذائي المصري عضو «إسكان النواب»: المشروعات المصرية الصينية تعزز التنمية العمرانية وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات نجلاء قشعر: الأكستنشن لا يضر الشعر بذاته.. سوء الاستخدام وإهمال الصيانة هما السبب نجلاء قشعر: امتلاك المال والذوق لا يكفي.. المهارة الحقيقية في دمَج الألوان بالمستندات.. محافظة البحر الأحمر تعكر صفو الاستثمار.. مطالبات برلمانية بفتح تحقيق عاجل بسبب سحب الأراضي الاستثمارية

هل يقع طلاق المكره والسكران؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح آراء الفقهاء

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن طلاق المكره لا يقع عند جمهور الفقهاء، في حين يراه الحنفية طلاقًا صحيحًا.

وقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، إن الإكراه قد يكون ماديًا كمن يُهدد بالسلاح، أو أدبيًا ومعنويًا كمن يُبتز بفضيحة أو تهديد ببلاغ للنيابة أو نحو ذلك.

وأضاف أن جمهور العلماء اعتبروا هذا من أعذار الإكراه التي لا يقع بها الطلاق، مؤكدًا أن في ذلك مخرجًا وتيسيرًا من الله سبحانه وتعالى.

وتابع الشيخ خالد الجندي حديثه موضحًا أن الحالة السابعة هي طلاق السكران، وهي من المسائل التي دار حولها خلاف فقهي واسع، مبينًا أن السكران من الناحية الشرعية آثم وعاصٍ، لكنه من الناحية العقلية فاقد للإدراك، فلا يُؤاخذ على أفعاله كما يؤاخذ العاقل.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن جمهور الفقهاء يرون أن طلاق السكران يقع، بينما ذهب الظاهريون والإمامية إلى أنه لا يقع، مؤكدًا أن من قال بعدم وقوعه اشترط أن يكون السكر بغير قصد، مثل من يشرب خمرًا ظنًا أنها ماء، فيفقد وعيه دون نية.

واستطرد قائلًا إن الفقهاء احتاطوا لهذا الأمر بدقة، إدراكًا منهم لخطورة الحكم بالطلاق على غير وجه حق، موضحًا أن من سكر عامدًا فعند الجمهور يقع طلاقه، أما عند بعض الظاهرية فلا يقع ما دام العقل زال بالسكر، لأن العبرة بثبوت الإدراك من عدمه.

وأكد الشيخ خالد الجندي، أن محاكم الأحوال الشخصية في مصر ترجّح رأي الجمهور بوقوع الطلاق في حالة السكر العمد، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية راعت القصد والعقل والإرادة في أحكامها، حتى لا يُحمَّل الإنسان ما لا يطيق.