الطريق
الجمعة 16 أكتوبر 2026 11:10 مـ 4 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
هل تتحكم الواسطة في مصير الأعمال الفنية؟.. ماجد عبدالعظيم يُجيب ماجد عبدالعظيم يكشف كيف يخدمه التمثيل في مدرجات الجامعة كيف تصبح مصر من النمور الاقتصادية؟.. أستاذ اقتصاد يكشف هل يشهد السوق المصري فقاعة عقارية؟.. أستاذ اقتصاد يحسم الجدل نهائيًا لماذا لا تنهار العقارات في مصر أبدًا؟.. أستاذ اقتصاد يُجيب الملك محمد السادس يترأس مراسم تعيين الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني النائب حسن عمار: تسريع إنجاز استاد المصري وتفعيل الاستثمار الرياضي ببورسعيد على رأس أولوياتنا مياه قنا : بدء الإشتراك بخدمات الصرف الصحي بقريتي خزام والعقب بقوص وإتاحة سداد الرسوم نقداً أو بالتقسيط تحذير هام للمسافرين على الطريق الدولي بجنوب سيناء بشأن هبوط أرضي بمدينة رأس سدر محافظ جنوب سيناء يطلق إشارة البدء لبطولة IRONMAN 70.3 SHARM EL SHEIKH EGYPT العالمية للترايثلون محافظ جنوب سيناء يستمع لآراء ومطالب المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد المصطفى شرم الشيخ

زكاة الذهب.. أمين الفتوى يوضح متى تجب وكيف تُحسب

الذهب
الذهب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يوسف أحمد من محافظة سوهاج، قال فيه: "زكاة الذهب أبدأ أطلعها وأنا عندي كام جرام؟"، وذلك خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن زكاة الذهب تجب إذا بلغ الذهب النصاب، ونصاب الذهب هو 85 جرامًا من عيار 21 أو ما يعادل قيمته من الأعيرة الأخرى، مبينًا أن الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو الذهب المدخر أو المُكتنز، أما ذهب الزينة المستخدم للزواج أو للزينة الشخصية فلا زكاة فيه.

وأضاف شلبي أنه إذا كان لدى الشخص ذهب من عيارات مختلفة، كـ18 و21، فيجب تحويل قيمة كل الذهب إلى ما يعادل قيمته بالمال على أساس عيار 21، ثم جمعها معًا لمعرفة هل بلغت النصاب أم لا، فإن وصلت قيمة الذهب إلى ما يعادل 85 جرامًا من عيار 21 أو تجاوزتها وجبت الزكاة فيه.

وبيّن أن مقدار الزكاة هو 2.5% من إجمالي قيمة الذهب بعد مرور سنة هجرية كاملة على امتلاكه، ويمكن حسابها بسهولة بقسمة إجمالي المبلغ على 40، والناتج هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه للفقراء والمساكين.

وأشار إلى أن الحد الأدنى لإخراج الزكاة هو 2.5%، لكن يجوز للمسلم أن يزيد على هذا القدر، موضحًا: "ما زاد فهو خير، لكن لا يجوز أن يُنقص عن الحد الواجب، لأن النصاب والنسبة هما الحد الأدنى الذي حدده الشرع"، مؤكدًا أن إخراج الزكاة بدقة هو أداء للفرض، وما زاد عليه فهو صدقة يؤجر عليها المسلم.