الطريق
السبت 18 يوليو 2026 03:40 صـ 1 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الاتحاد المصري للكاراتيه يكشف بالأدلة حقيقة تصريحات اللاعبة ”جنى إيهاب” تعرف على الجهاز الكامل لموكوينا في نادي بيراميدز إنقاذ رضيع عمره 45 يومًا من الموت بعد جراحة دقيقة بالمخ في مستشفى النيل التخصصي بأسوان استشاري استدامة: استراتيجية 2030 عززت استقرار الكهرباء والبدائل تقلل الاعتماد على الغاز محمد أنور عصمت السادات يرد لأول مرة على الجدل بشأن حواره مع صحيفة إسرائيلية انقطاع الكهرباء غدًا عن 9 مناطق بمدينة بيلا لتنفيذ أعمال صيانة ورفع الكفاءة ضبط مصنع مبيدات مقلدة وأدوية منتهية.. جهاز حماية المستهلك بالبحيرة يشن حملة موسعة ويسجل 43 مخالفة بالأسواق إيران تصعّد ضد واشنطن بالأمم المتحدة وتطالب بتحرك دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين ثورة في علاج الكوليسترول.. أول دواء فموي ينافس الحقن ويحقق نتائج واعدة أكاديمية الشرطة تفتح باب القبول لطلاب الثانوية والأزهرية.. تعرف على الشروط الكاملة السياحة النيلية بوابة لتجربة مصرية متكاملة.. رؤية تسويقية جديدة من إمكان IMKAN وفاة الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان

محام يُحذر: قانون المصالحة في القتل أغفل الشروع وقد يتحول لثغرة للأثرياء

عبد الحميد منير، المحامي بالنقض
عبد الحميد منير، المحامي بالنقض

علق عبد الحميد منير، المحامي بالنقض، على تفعيل نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 قبل موعد نفاذه الرسمي المقرر في أكتوبر المقبل، وهو ما أدى لإنقاذ متهمين من حبل المشنقة بعد ثبوت تصالحهما مع ورثة المجني عليهم، موضحًا أن محكمة النقض استندت في قرارها إلى المادة 5 من قانون العقوبات، التي توجب تطبيق القانون الأصلح للمتهم إذا صدر قبل صدور حكم نهائي وبات.

وكشف “منير”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج “فوكس”، المذاع على قناة “الشمس”، عن أن المادة 22 من القانون الجديد جاءت بناءً على رؤية شرعية واجتماعية تبناها الأزهر الشريف، بتكليف من الإمام الأكبر للدكتور عباس شومان رئيس لجنة المصالحات الثأرية، بهدف الحد من عقوبة الإعدام وحقن الدماء في النزاعات القبلية والثأرية، مؤكدًا أن القانون لا يلغي العقوبة تمامًا بل يستبدلها بالسجن المؤبد أو المشدد، مانحًا القاضي سلطة تقديرية للرأفة وفقًا للمادة 17.

وحول مدى تعارض المادة مع الشريعة، أكد أن القانون يتماشى مع جوهر الدين الإسلامي والمسيحي؛ ففي المسيحية يرتكز الجوهر على الغفران، وفي الإسلام أقرت الآية (178) من سورة البقرة مبدأ العفو والديّة بقوله تعالى: "فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان".

ووجه انتقادات حادة للصياغة التشريعية، معتبرًا أن وضع المادة (22) ضمن قانون الإجراءات الجنائية بدلاً من قانون العقوبات هو وضع للشيء في غير موضعه، ويفتح بابًا لعلامات الاستفهام القانونية والدستورية.

وفجر تساؤلًا شائكًا حول الردع العام، وهل يتحول القانون إلى ثغرة يستغلها أصحاب النفوذ والمال لشراء البراءة؟، معقبًا: "هناك مخاوف مشروعة من شخصنة الحق، وأن يستفيد أصحاب المال فقط من هذا النص، بينما يظل الفقير تحت مقصلة الإعدام لعدم قدرته على الترضية المالية"، موضحًا أن القانون أغفل أيضًا حالات الشروع في القتل، مما يجعله تشريعًا مليئًا بالثغرات التي قد توجب الطعن عليه مستقبلاً.

وأشار إلى أن هذا القانون سيواجه موجة من الطعون من المتضررين فعليًا، خاصة في ظل الجدل حول ما إذا كان السجن كافيًا لتحقيق الردع، أم أن إتاحة مفر للمتهمين من الإعدام سيشجع على العنف، مؤكدًا أن العدالة يجب ألا تُباع بالمال، والتشريع يحتاج لمراجعة دقيقة لضمان عدم استغلاله.