الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 06:55 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني أستون فيلا يهزم نيوكاسل بهدف مانزامبي في الدوري الإنجليزي رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين: استغلال الفرص سر الفوز بخماسية على السعودية محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها من القاهرة إلى قلب أوروبا.. الاتحاد الدولي للمنجزين العرب يطلق الاستعدادات لقمة الإنجاز العربي الأوروبي في بروكسل مطلع 2027 بمشاركة 5 مدارس.. «ملحمة العبور» تتصدر احتفالية مدارس النيل بانتصارات أكتوبر محافظ جنوب سيناء يشارك إحتفال الأكاديمية والكليات العسكرية بتخريج دفعات جديدة من أبنائها الضباط المستشار الدكتور هاني أبو زيد والسفير ياسر البخشوان يهنئان الشيخ نايف الشمري بتوليه منصب وزير الدفاع بالعراق النائب العام للمُعاونين الجدد: هيبة القضاء تُبنى على ثقة المواطنين لا الرهبة

برلمانية: إدراج بنود الاستضافة والرؤية في عقد الزواج الحل الأمثل لمنع النزاعات

 النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب
النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب

أكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لا ينبغي حصره في إطار المشروع الديني فحسب، بل هو مشروع دستوري مجتمعي في المقام الأول، يستمد شرعيته من مواد الدستور التي تنظم فلسفة التشريع بما لا يخالف الشريعة الإسلامية للمسلمين، ويراعي في الوقت ذاته التطورات المتلاحقة في بنية المجتمع الحديث.

وأوضحت “إسكندر”، خلال لقائها مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج “فوكس”، المذاع على قناة “الشمس”، أن المادتين الثانية والثالثة من الدستور المصري هما حجر الزاوية في بناء أي قانون للأحوال الشخصية؛ فبينما تقر المادة الثانية بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، تضمن المادة الثالثة لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم، مما يجعل القانون تعبيرًا عن عقد اجتماعي يحترم المبادئ الدستورية والاحتياج المجتمعي الفعلي، بعيدًا عن الرؤى الضيقة التي تصنف القانون كمشروع ديني بحت.

وحول الجدل المثار بشأن تقليل سن الحضانة من 15 عامًا إلى 7 أو 9 سنوات، قالت إن المطالبات بالعودة لسن 7 و9 سنوات تنبع من الذاكرة القانونية قبل تعديلات الـ 15 عامًا، إلا أن المصلحة الفضلى للطفل قد تقتضي حلًا وسطًا، كأن يحدد الخبراء سن الـ 13 مثلاً كسن للتمييز والاستغناء، علاوة على أن المعيار الحقيقي يجب أن يبنى على إدراك الطفل وقدرته الجسدية والنفسية على الاستغناء عن الحاضن الأولي وحاجته للطرف الآخر.

وشددت على ضرورة أن يكون السن القانوني متوافقًا مع قدرة الطفل العقلية على التخيير بين البقاء مع الأم أو الانتقال للأب، دون ضغوط نفسية، طارحة رؤية تهدف إلى تقليل النزاعات القضائية وتكدس المحاكم، من خلال تحويل عقد الزواج إلى عقد اتفاق يتضمن ملحقًا يوضح حقوق الالتزامات في حال الانفصال، وأن يشمل هذا الاتفاق بنودًا واضحة بشأن المسكن، والاستضافة، والرؤية، والالتزامات المالية، مما يمنع تحول الانفصال إلى صراع بين حاضن وغير حاضن، فضلا عن إتاحة المجال للأفراد للاتفاق على نقاط لا يجبرهم عليها القانون ولكن يقرها، مثل تحديد النفقة أو التعويضات بعد سنوات معينة من الزواج.

وشددت على أن الأزمة الحقيقية تكمن في ثنائية الأطراف؛ حيث يعاني الطرف غير الحاضن من صعوبات في الرؤية والاستضافة، بينما يعاني الطرف الحاضن من تعثر سداد النفقات وتوفير المسكن، مؤكدة أن وجود تشريع يلزم بتنفيذ اتفاقات مسبقة وموثقة بصلب عقد الزواج، هو السبيل الأمثل لضمان استقرار النفسي للأطفال وحماية حقوق الطرفين بكرامة وهدوء.