الطريق
الأربعاء 5 أغسطس 2026 01:57 صـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
رسميًا.. حركة تنقلات مباحث القليوبية 2026 تجدد الثقة بالقيادات جنايات القاهرة تُحيل أوراق سارة خليفة ومتهمين آخرين للمفتي.. والحكم 5 سبتمبر بعد واقعة العباسية.. كتاب دوري من وزارة العدل بضوابط أمنية صارمة داخل المحاكم تعليم قنا تحيل الموظف المختص إلى الشؤون القانونية بواقعة تعطيل ماكينة ATM ”إدارة أبوتشت التعليمية” تقديراً لجهوده المتميزة.. الصحفية نيفين مصطفى تهنئ المقدم محمد بغدادي بتجديد الثقة بالصور.. حزب «المصريين» يعقد المنتدى الوطني للمصريين بالخارج لتعزيز الاستثمار والشراكة الوطنية لقاء وزير العدل مع القضاة أثناء افتتاح محكمة بورفؤاد الجزئية.. فيديو إعجاز بنات مصر في مونديال اليد.. منتخب الشابات يهزم الدنمارك ويتأهل إلى ربع النهائي بخمسة انتصارات متتالية المحافظ يكلف بإعادة فتح شارع مغلق بمنشأة القناطر تامر حسني.. يهنئ ساموزين على أغنيته الجديدة ”بايظة” رامي عياش.. يستعد لإحياء واحدة من أضخم حفلات الصيف في الساحل الشمالي الخميس.. انطلاق كاس الفراعنة لجمباز الأيروبيك بصالة حسن مصطفى والاجتماع الفني غداً

بعد واقعة العباسية.. كتاب دوري من وزارة العدل بضوابط أمنية صارمة داخل المحاكم

وزير العدل
وزير العدل
القاهرة

أصدرت وزارة العدل كتابة دوري رقم (17) بشأن بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية داخل دور المحاكم وذلك بعد واقعة  انتحال شخص صفة «قاضي» التصوير داخل قاعة محكمة جنايات العباسية والتي تعود أحداث الواقعة إلى عام 2025

ونص الكتاب الدوري إلى أنه، استنادًا إلى مقتضيات الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت العامة، وحماية العاملين والمترددين عليها، وحرصًا على رفع مستوى الجاهزية الأمنية، فقد تقرر ما يلي:

المادة الأولى

تلتزم إدارات المحاكم بتحديث الخطط الأمنية لحماية دور العدالة وتدقيق تواجد المترددين عليها، والعمل على تحقيق أقصى درجات الحماية للملفات والسجلات الورقية والإلكترونية الموجودة بها، ويلتزم جميع القائمين على أعمال الأمن والاستقبال بالتحقق من هوية المترددين على المحاكم، مع التأكد من الغرض من التواجد، وتسجيل بيانات الزائرين، وإصدار تصاريح الدخول المؤقتة عند الاقتضاء، واستردادها عند المغادرة.

المادة الثانية

ينبه مشددًا بمنع تواجد غير العاملين بالمحكمة أو المنتسبين إليها بمبنى المحكمة أو القاعات والغرف الملحقة بعد مواعيد العمل الرسمية وانتهاء الجلسات، ويكلف الأمن الإداري بمتابعة غلق قاعات المحاكم بعد انتهاء الجلسات والتأكد من خلو قاعات المحكمة من المترددين، ولا يصرح بالتواجد لأي أعمال أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة مبينًا به سبب التواجد والفترة الزمنية للأعمال التي يستغرقها هذا التواجد بعد انتهاء الجلسات.

المادة الثالثة

يلتزم جميع العاملين بحمل وإبراز بطاقة إثبات الهوية أو تصريح الدخول متى طلب منهم ذلك من قبل أفراد الأمن أو المسؤولين المختصين، وتخضع الحقائب والأمتعة والمركبات - عند الاقتضاء - لإجراءات الفحص والتفتيش الأمني وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها، مع مراعاة حفظ كرامة الأشخاص واحترام خصوصيتهم، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة، وتلتزم إدارة المحكمة بالمراجعة الدورية لصلاحيات الدخول الممنوحة للعاملين والمتعاقدين والزائرين، وإلغاء أو تحديث تلك الصلاحيات فور انتهاء الحاجة إليها أو انتهاء علاقة العمل أو التعاقد، وينبه على العاملين بالمحكمة بعدم التقاط أية أعمال تصويرية بواسطة أجهزة المحمول أو خلافه بأماكن أعمالهم أو أثناء أدائهم لواجبات وظائفهم.

المادة الرابعة

يفعل نظام كاميرات المراقبة بجميع مداخل ومخارج المحاكم، والمواقع الحيوية الملحقة بها، مع التأكد من كفاءة عملها على مدار الساعة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها، وحفظ التسجيلات، بما يضمن سهولة الرجوع إليها عند الحاجة، ويحظر تعطيل أو العبث بكاميرات المراقبة أو أجهزة الإنذار أو أنظمة التحكم في الدخول، وتتولى إدارة المحكمة إجراء اختبار دوري لكفاءة أنظمة الأمن والسلامة، بما في ذلك كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار، وأنظمة التحكم في الدخول، مع توثيق نتائج الاختبارات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وتلتزم إدارة الأمن بالمحكمة بإجراء تقييم دوري للمخاطر الأمنية، وإعداد تقارير تتضمن أوجه القصور والمقترحات اللازمة لمعالجتها، ورفعها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

المادة الخامسة

يلتزم قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل دورية للعاملين في مجال الأمن والاستقبال، لرفع كفاءتهم في التعامل مع الحالات الطارئة، وآليات التحقق من الهوية، وإدارة الأزمات، والإخلاء الآمن.

المادة السادسة

تلتزم الإدارات المختصة بقطاع المحاكم والمطالبات القضائية وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بإجراء المراجعات والتفتيشات الأمنية المفاجئة بصفة دورية للتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا الكتاب، ويعد تقرير بنتائجها متضمنًا أوجه القصور والتوصيات اللازمة لمعالجتها.

المادة السابعة

يعمم هذا الكتاب على كافة المحاكم، وتكون رئاسة المحكمة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذه، ولها إصدار القرارات التنفيذية المكملة له، وعلى القطاعات المختصة بالوزارة مراعاة تنفيذ كل فيما يخصه.

موضوعات متعلقة