الطريق
الإثنين 19 أكتوبر 2026 02:17 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عميد كلية الدراسات الإسلامية: العلم الصحيح هو السلاح الأول لتحصين الشباب ضد الإلحاد والفكر الهدام إنجاز زراعي عالمي.. نقيب الفلاحين: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة فرح الديباني تجسد حياة داليدا في عرض عالمي جديد من إخراج خيري بشارة سينتيا خليفة تهاجم فيلم ”لمن يجرؤ” في مهرجان الجونة: لا يمثل لبنان ويقدم صورة مشوهة عن بلدي محمد إبراهيم الدسوقي: محيطنا الإقليمي يشتعل بكرات اللهب.. ووعي المواطن هو حائط الصد الأول عبد الهادي عباس: التصدي للجماعات المتطرفة وأفكارها الهدامة واجب وطني وديني محمد ثروت هيكل: أمن السعودية خط أحمر.. ومصر تقف صفًا واحدًا مع أشقائها مسلم: مجلس الدفاع الوطني أكد وقوف مصر إلى جانب السعودية.. والقاهرة والرياض قلب الأمة العربية صبحي مجاهد: حروب الجيل الرابع تستهدف زعزعة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة عميد كلية الدراسات الإسلامية: الطلاب الوافدون يمثلون 60% إلى 70% من الأوائل بفضل البيئة الداعمة نافع التراس: صون الوطن رسالة دينية وإنسانية.. وخدمة مصالحه أقرب الطرق لرضا الخالق مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة أفلام المدارس لدورته الـ12

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التمويل متناهي الصغر

مصطفى مدبولي رئيس الوزارء
مصطفى مدبولي رئيس الوزارء

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

وتضمن مشروع القانون المعدل، تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"، ليكون "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

"ويحتوى مشروع القانون، على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لهذه الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعى".

وأوضح مجلس الوزراء في بيان اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون ينظم كلاً من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهى الصغر، تنظيماً قانونياً متكاملاً بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ولفت القانون، إلى عدم سريان أحكامه على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما لا يقل عن 20 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وقال مجلس لبوزراء، إن المشروع يتضمن أن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطيْ تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

وحدّد مشروع القانون إجراءات استصدار ترخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معًا.

وحدّد مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما نص مشروع التعديل على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

موضوعات متعلقة