الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 07:49 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات تنفيذ مشروع ”جرين شرم” ويبحث التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية وزير العدل يستقبل سفير المملكة المتحدة بالقاهرة انتصار السيسي تستقبل قرينة رئيس الجبل الأسود وتبحثان دعم الصناعات اليدوية في ”ديارنا” براءة وفاء مكي من اتهامها بسب سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي النائب مصطفى مزيرق: استهداف دول الخليج تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة ويستوجب موقفًا عربيًا موحدًا فرع اتحاد الكرة ببني سويف ينظم ورشة عمل في تخطيط التدريب الرياضي محافظ البحيرة تتفقد منتزه إدكو الدولي وعدد من شوارع المدينة حزب «المصريين»: موقف القاهرة الحاسم يجدد التأكيد أن أمن الخليج امتداد مباشر للأمن القومي المصري قيادي بـ «مستقبل وطن»: القاهرة تؤكد ثوابتها الراسخة في دعم الأشقاء ورفض المساس بسيادة الدول إيهاب محمود: قمة السيسي وميلاتوفيتش تدشن لمرحلة استراتيجية لمد الجسور اللوجستية نحو البلقان مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وتعرب عن تضامنها مع الدولتين الشقيقتين حزب المصريين: قمة السيسي ورئيس الجبل الأسود تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية وتعزز مكانة مصر الدولية

لجنة التظلمات بالرقابة المالية ترفض تظلم ”السويدى إليكتريك”

الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية
رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم من شركة السويدى إليكتريك، بشأن مطالبة الهيئة للشركة بأداء مقابل وفروق مقابل رسم التطوير، استناداً إلى القوائم المالية المجمعة حتى 31 ديسمبر لعام 2018، وذلك بحسب بيان للبورصة المصرية.
 
وتصر الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحصيل فروق رسم التطوير من الشركات القابضة الخاضعة لها بأثر رجعى بعد تصحيح طريقة الاحتساب.
 
وتنص المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على أن يفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية فى مقابل الخدمات التى تقدمه الهيئة، لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها وفقاً لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، وعلى تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالأسواق والشركات والهيئة.
  
ويحدد مجلس إدارة الهيئة مقدار الرسم مراعياً فى ذلك نوع الخدمة المؤداة، وبما لا يجاوز 2 فى الألف من إيرادات الشركة السنوية، وتودع حصيلة الرسم فى الحساب الخاص بالهيئة، ويخصص للصرف منه على الأوجه المشار إليها، وفى حالة التأخر فى سداد الرسم يستحق عائد يحسب على أسعار سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى.