الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 03:57 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بشرى سارة للموظفين.. موافقة حكومية على مشروع قرار الترقيات الجديد النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا 3.. صور عاجل| الداخلية تكشف تفاصيل ابتزاز مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية لولية أمر طالبة الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس محافظة جنوب سيناء تنظم ورشة عمل لمناقشة تنمية الموارد الذاتية والجدوى الإستثمارية لمدينة دهب محافظ قنا يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقوص ويتابع منظومة النظافة وتحسين الخدمات البيئية للمواطنين وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية محافظ قنا يتفقد المجزر النصف آلي بقوص ويوجه بسرعة تشغيله وتدريب الكوادر الفنية محافظ قنا يتابع مشروعات الخطة الإستثمارية بقوص وتطوير البنية التحتية وإزالة الإشغالات ودعم القطاع الصحي محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي

بعد قليل.. أولى جلسات عدم دستورية المادة 135 من قانون المحاماة

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، صباح اليوم الاثنين، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرتين 1 و2 من المادة 135 مكرر من القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 و الفقرة الثالثة من القانون 98 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة.

 

وتنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة على أن "يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى الانتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك وبتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم.

 

ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وكيل الطاعنين ، فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم (1) .


اقرأ أيضًا: غدًا.. أولى جلسات دعوى إنشاء لجنة للوقاية من الفساد

ويشكل مجلس مؤقت برئاسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فإذا اعتذر اى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن فى قراراته فى المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين (2).

موضوعات متعلقة