الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 05:53 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب عمرو الشلمة يطالب بـ”منصات ذكية” لتقديم الدعم الفني الفوري للفلاحين النائبة عبير عطا الله تحصل على الدكتوراه الفخرية في إدارة كرة القدم والإدارة الرياضية النائب عبد اللطيف أبو الشيخ يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن تخفيض مقررات الأسمدة لمحصول قصب السكر النائب إيهاب إمام يتقدم بطلب إحاطة بشأن واقعة مسؤول التعليم الإعدادي بالقليوبية ويطالب بكشف نتائج التحقيقات النائبة جيهان شاهين تدين اقتحام المسجد الأقصى: انتهاك للقانون الدولي واستفزاز لمشاعر المسلمين نائب المحافظ يتابع ميدانيا الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بمنطقة المتربه بمركز أوسيم محافظ الجيزة يتابع إنتظام العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحي الهرم حقيقة اختطاف شخص داخل سيارة ملاكي بالبحيرة لحوم مجهولة وأغذية فاسدة.. النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا بشأن مطعم غير مرخص بمطوبس(صو) وزيرة الإسكان: التعامل مع أي تحديات أو معوقات تواجه المستثمرين بمنتهى الجدية والسرعة الأجهزة التنفيذية بقنا تشن حملة مكبرة بنجع حمادي وإزالة 17 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وإسترداد 4291 متر الأمن يواجه ”بلوجر” الجيزة بفيديوهات الرقص المخلة.. والمتهمة: ”أرباح السوشيال ميديا أغوتني”

بعد قليل.. أولى جلسات عدم دستورية المادة 135 من قانون المحاماة

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، صباح اليوم الاثنين، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرتين 1 و2 من المادة 135 مكرر من القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 و الفقرة الثالثة من القانون 98 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة.

 

وتنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة على أن "يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى الانتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك وبتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم.

 

ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وكيل الطاعنين ، فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم (1) .


اقرأ أيضًا: غدًا.. أولى جلسات دعوى إنشاء لجنة للوقاية من الفساد

ويشكل مجلس مؤقت برئاسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فإذا اعتذر اى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن فى قراراته فى المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين (2).

موضوعات متعلقة