الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 11:20 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
5 جنيهات أم سحب مجاني؟ تفاصيل رسوم ماكينات ATM في البنوك أسعار اللحوم والفراخ والأسماك اليوم الأحد.. قائمة أسعار الأسواق 6 سبتمبر 2026 طقس الأحد 6 سبتمبر.. حار رطب ورياح وشبورة و36 بالقاهرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. تفاصيل حركة مواد البناء في مصر أسعار الفضة اليوم الأحد.. استقرار عيار 999 و925 وسط ترقب الأسواق أسعار العملات في البنوك اليوم الأحد.. الدولار يترقب حركة جديدة أمام الجنيه الذهب يستقر اليوم.. عيار 21 عند 6320 جنيهًا بعد تراجع أسبوعي اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة

عدوية يسب الدين على الهواء.. تعرف على عقوبة ازدراء الأديان في القانون

عدوية
عدوية

تسبب المطرب الشهير أحمد عدوية في صدمة للمشاهدين،  بعدما سب الدين على الهواء مباشرة بالتلفزيون المصري، وتسائل الكثير عن عقوبة سب الدين وازدراء الأديان، وعن توصيفها القانوني وكيفية التصدي لها؟

واستضاف الإعلامي وائل الإبراشي، الفنان وليد توفيق والمطرب الشعبى أحمد عدوية، عبر اتصال هاتفي في برنامجه التاسعة.

وبدأ الحوار بشكل طبيعى بين الفنانين خلال محاورة المذيع، ولكن الجميع فوجئ بسب الدين بدون سبب، خلال أداء عدوية لإحدى الأغاني، ما اضطر وائل الإبراشي ليطلب من الكنترول فصل الاتصال عن أحمد عدوية.

اقرأ أيضًا: مصدر أمني: حنين حسام متهمة بتحريض الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب

ويقول هيثم السيد حمدالله، المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة، إن جريمة سب الدين، لا يوجد لها باب مستقل بقانون العقوبات المصري، ولكنها تندرج تحت نصوص مختلفة تنظم حالات معينة يتعلق بعضها بطريق مباشر بالأديان وبعضها يتعلق به بطريق غير مباشر.

وأشار المحامى إلى أنه يعاقب بالسجن 6 شهور إلى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي"

وجاءت نصوص قانون العقوبات على النحو الأتي..

المادة ( 98): نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500ج ولا تجاوز 1000ج كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي" 

 المادة (160) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100ج ولا تزيد على 500ج أو بإحدى هاتين العقوبتين:

(1) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. 

(2) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. 

(3) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي.

 فيما تنص المادة ( 161): على أن " يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( 171 ) على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت أحكام هذه المادة . 

(1) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا بغير من معناه. 

(2) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور . 

- وأخيرا نصت المادة ( 176): على أن "يعاقب بالحبس كل من حرض بأحد طرق العلانية على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام".