”لا يملك 4 آلاف جنيه وخرج مرغما”.. مصير المخالفين لقرار حظر التجوال والعقوبة حسب رؤية القاضي

الحكاية بدأت من شهر مارس وظهور حالات مصابة بفيروس الكورونا، "كوفيد 19"، في جمهورية مصر العربية، بعد أن انتشر الفيروس على مستوى العالم، ومنهم من يتعافي وآخرون يتوفون متأثرين بالفيروس، ولم يتم الوصول إلى علاج لذلك الفيروس، حتي الآن.
ولوقاية الشعب المصري من الإصابة بفيروس كورونا، أصدر الدكتور مصطفي مدبولي عدة قرارات، منها فرض حظر التجوال على المواطنين مساءً، وإغلاق المحال التجارية، والإغلاق التام للمقاهي وغيرها من وسائل الترفيه، فضلا عن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق، المحال التجارية، المنشآت الحكومية والخاصة، البنوك، جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.
اقرأ أيضا: جحيم سوق السيراميك بالمرج.. الحريق التهم المخازن والمحلات والخسائر بالملايين (صور)
وكلفت وزارة الداخلية، بتنفيذ الإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وخلال الـ24 ساعة الآخيرة، نجحت وزارة الداخلية في في ضبط 11 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وغلق مكان نشاط تعليمى مخالف، 1529 محلا مخالفا لمواعيد الغلق، وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات ضُبط 31605 سائقي نقل جماعي، وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط 32674 شخصا، 19373 مركبة.
وكثير من الأشخاص يتسأل عن مصير هؤلاء الأشخاص، الذين خالفوا قرار حظر التجوال، وذلك وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 والمعروف بقانون حالة الطوارئ، بإتخاذ عدة تدابير لاحتواء الأزمات الكبرى مثل انتشار الأوبئة ومنها فيروس كورونا، ومن بين فئات الشعب توجد فئة مستثناه من تنفيذ قرار حظر التجوال، ويحق لهم كسره، وهم الأطباء وضباط الجيش والشرطة، وغيرهم مما نص عليه القرار وبيتم التعامل معهم من خلال إيقافهم وإظهار ما يثبت عملهم ويتم السماح لهم بالسير دون أي عوائق لتأدية عملهم.
وهناك فئة يتم التعامل معهم من الجانب الإنساني، لخروجهم من بيوتهم وإختراقهم قرار حظر التجوال عنوة عنهم، لمرضهم أو مرض شخص مقرب لهم، وإضطرارهم إلى الذهاب إلى المستشفي، أو دواعي تستدعي خروجهم، وفي ذلك الحالة يسمح لهم السير في الشوارع مع توفير وسيلة مواصلات لهم إن أمكن لمساعدتهم.
وعن المخالفين لقرار حظر التجوال يتم تحرير غرامات فورية بـ4 ألاف جنيه ثم إنصرافه بعد ذلك، وفي حالة إمتناعه عن دفع الغرامة، أو عدم حيازته أموال حال القبض عليه، يتم إصطحابه إلى ديوان القسم، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تقرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته ويتم تحويل القضية إلى المحكمة ويصدر قرارا بسجنه في الجلسة المحددة له، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقاللمادة الخامسة في القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ" قانون الطوارئ"، وتنص المادة رقم 16 من القانون ذاته، بأن مخالفة تلك الإجراءات ومنها حظر التجوال فإن العقوبة تبدأ من الغرامة 4 آلاف جنيه وتصل للسجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا يزيد عن خمسه عشر سنة والتفاوت في العقوبة على حسب رؤية القاضي وفق كل واقعه وحسب الضرر الناتج من خرق الحظر ويكون بحكم تنظره محكمه جنايات أمن الدولة طوارئ.