الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 03:17 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

تعرف على ضوابط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

ذوي الإعاقة- أرشيفية
ذوي الإعاقة- أرشيفية

يكفل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى دمج هذه الشريحة في المجتمع بصورة كبيرة، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون آليات تنفيذ ذلك الدمج في كافة مؤسسات المجتمع، وهناك 5 ضوابط لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة في القانون الجديد:

 

1- تصدر وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وفقًا لمستويات درجة الإعاقة الواردة بالمادة رقم 3 من اللائحة، ويتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي.

 

2- تجديد بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة كل 7 سنوات للحالات المستقرة.

 

اقرأ أيضًا: النائبة أمل سلامة: واقعة تامر أمين أثبتتت أن الإعلام السيء يدمر المجتمعات

3- يجوز لكل شخص ذي إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، رفض طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

 

4- يتم تقديم التظلمات إلكترونيًا إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي، ويجوز التقدم شخصيًا لتسجيل التظلم في المديرية.

 

5- تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي القرارات التنظيمية اللازمة للحصول على البطاقة المشار إليها.