الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 03:08 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام ندى ثابت تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بمحافظ السويس لتعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة ارتفاع الحرارةذ: لمسة إنسانية وقرار إنساني برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن

حكم قضائي: من حق الأرمل الحصول علي معاش زوجته المتوفية كعضو بنقابة التجاريين

نقابة التجاريين - ارشيفية
نقابة التجاريين - ارشيفية

أعلنت المحكمة الدستورية العليا، عدم دستورية المادة الـ85 من القانون رقم 40 لسنة 1972 والخاص إنشاء نقابة التجاريين، والتي تضمنت قصر المعاش للزوجة المتوفي عنها زوجها (الأرملة) دون حصول الزوج (الأرمل) على ذات المعاش، ما يعني التفرقة في الجنس والنوع.

وأشار حكم الدستورية العليا، إلى أن نص المادة 58 يحتوي على تمييز في معاملة الرجل والمرأة من الناحية التأمينية، دون مبرر قانوني وموضوعي لتلك الأزمة، الأمر الذي يعني حرمان الزوج من معاش زوجته المتوفية، بعضوية نقابة التجاريين، ومخالفة المواد 4، 8، 11، 17، 35، 53، 128 من الدستور.

اقرأ أيضا: عاجل | رئيس هيئة قناة السويس يكشف لـ”الطريق” تعويضات جنوح السفينة البنمية

نص المادة 85 من القانون رقم 40 بشأن إنشاء نقابة التجاريين

"في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشًا يوازي نصف المعاش المقرر له، ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفة والأولاد القصر الباقي بنسب متساوية فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسب المتقدمة.

وينتهي معاش كل وارث بوفاته، وتفقد الأرمل حقها في المعاش لزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا، كما ينتهي المعاش بزواج الإناث منهم وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التي رتب من أجلها المعاش، ولمجلس النقابة في الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشًا أو إعانة لأخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم، وذلك فى حدود نصيب الأبوين وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة الداخلية".