الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 07:37 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

حجز دعوى مدى دستورية امتداد عقد الإيجار لغرض سكني بعد انتهاء المدة

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس 22 أبريل 2021، الدعوى المطالبة بمدى دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بيبع وتأخير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، لكتابة تقريرها بالرأى القانوني في الدعوى.

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.. "لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غرض سكنى لمخالفتها نصوص المواد 4 ، 8 ، 9 ، 33 ، 35 ، 53 ، 54 ، 92 من الدستور على النحو المبين بالأسباب.

 

كانت في شهر مايو سنة 2018 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى.

 

في حين حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 يونيو لنظر دعوى عدم دستورية نص المادة 156 الفقرة الأولى من القانون 116 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 7 لسنة 2018 قانون الزراعة، فيما تضمنته من عقوبة إقامة مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية.

 

وأقيمت الدعوى رقم 26 لسنة 42 دستورية للمطالبة ببطلان نص الفقرة الأولى من المادة 156 من قانون الزراعة وتنص الفقرة الأولى من المادة "156" على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000 جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

 

اقرأ أيضًا: نهاية أبريل.. ”العدل” تنتهي من مشروع الوثائق المؤمنة والذكية بالمحاكم