الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 07:14 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر بدء استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ285 سيدة بزاوية صقر بأبو المطامير النظام في إيران: أي تصور بشأن استسلام الشعب الإيراني أو قبوله بسلام مفروض وهم وخيال الاتصالات الفلسطينية: بدء استعادة خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت تدريجيًا في مناطق بجنوب قطاع غزة إعلام إيراني: اعتقال عميل للموساد أرسل معلومات عن منشآت للدفاع الجوي إلى إسرائيل باستخدام واتساب

حجز دعوى مدى دستورية امتداد عقد الإيجار لغرض سكني بعد انتهاء المدة

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس 22 أبريل 2021، الدعوى المطالبة بمدى دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بيبع وتأخير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، لكتابة تقريرها بالرأى القانوني في الدعوى.

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.. "لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غرض سكنى لمخالفتها نصوص المواد 4 ، 8 ، 9 ، 33 ، 35 ، 53 ، 54 ، 92 من الدستور على النحو المبين بالأسباب.

 

كانت في شهر مايو سنة 2018 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى.

 

في حين حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 يونيو لنظر دعوى عدم دستورية نص المادة 156 الفقرة الأولى من القانون 116 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 7 لسنة 2018 قانون الزراعة، فيما تضمنته من عقوبة إقامة مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية.

 

وأقيمت الدعوى رقم 26 لسنة 42 دستورية للمطالبة ببطلان نص الفقرة الأولى من المادة 156 من قانون الزراعة وتنص الفقرة الأولى من المادة "156" على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000 جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

 

اقرأ أيضًا: نهاية أبريل.. ”العدل” تنتهي من مشروع الوثائق المؤمنة والذكية بالمحاكم