الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 08:45 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة 57 لاعبا يمثلون مصر في البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد وزارة الإسكان تطرح نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ

اعرف ضوابط وشروط المادة 10 من قانون حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

يبحث عديد من مستهلكي السلع والخدمات عن ضوابط وشروط وتفاصيل قانون حماية المستهلك، عند حجزهم  سلعة أو منتجا معينا، وتنص المادة الـ 10 من قانون حماية المستهلك في هذا الإطار على ما يلي:

ضرورة التزام المورد فى حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلَم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، موضحا به النفاط التالية:

1 - اسم المورد أو اسم محله التجاري ورقم السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي.

2 - تاريخ الحجز.

3 - السعر الشامل للمنتج.

4 - نوع المنتج وخصائصه وصفاته.

5 – تاريخ ومكان التسليم.

6 - توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا.

ويجوز للمورد والمستهلك الاتفاق على كيفية إلغاء الحجز أو العدول عنه.

نص المادة 72 من قانون حماية المستهلك

 "إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر".