الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 07:03 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الطيران المدني يبحث مع سفير طاجيكستان فرص التوسع في الربط الجوي بين البلدين رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة المحلية لقرية المنوات بأبوالنمرس مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: تلقيت شكاوى بعد إعلان جداول امتحانات الترم الثاني بعد تصريحات ترامب.. توقعات مثيرة حول أسعار الفائدة الأمريكية 2025 مكتبة الإسكندرية تعرض ”أوبريت البروكة” لسيد درويش نهاية مايو الجاري أيمن رفعت المحجوب يكتب: من بلا خطيئة ليس إنسانًا اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية غداً الأربعاء.. انعقاد المجلس الثامن والأربعين لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين التضامن الاجتماعي: فتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة لعام 2025 حتى الخميس 15 مايو الجاري وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مدارس بلطيم وبرج البرلس

طلقها وهى حائض.. «الإفتاء» تكشف صحة وقوع الطلاق أثناء نزول العادة الشهرية

رصدت دار الإفتاء المصرية سؤالًا لأحد متابعيها على موقع "فيسبوك"، بشأن صحة وقوع طلاق الزوجة في أثناء فترة حيضها، والتي ردت عليه كما يلي:

إن المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرَّد إيقاعه؛ سواء أكان وقوعه في حالة الطُّهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالةٌ للعصمة وإسقاطٌ للحقِّ فلا يتقيد بوقت معين، وقد وردت آيات الطلاق مُطلقة غير مقيدةٍ، ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه.

وأما ما ورد من النهي عن الطلاق في وقت الحيض فقد كان لأمرٍ خارجٍ عن حقيقته؛ وهو الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها غير أن الزوج يكون عاصيًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنكر على ابن عمر الطلاقَ في زمن الحيض قال ابنُ عمر: أرأيتَ يا رسول الله لو طلقتُها ثلاثًا؟ قال: «عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ» رواه الدارقطني.

اقرأ أيضا: الإفتاء تعلق على مبادرة الرئيس بتوفير منزل مُجَهَّز للسكن للمقبلين على الزواج

وعلى ذلك: فإن طلاق الزوجة من زوجها بقوله لها: "أنت طالق" في زمن الحيض يقع به الطلاق ويكون مع الطلقتين السابقتين مكملًا للثلاث، وبه تَبيِنُ منه زوجته بينونة كبرى متى كانت الزوجة مدخولًا بها، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها دخولًا حقيقيًّا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عِدَّتها منه، ثم يتزوجها الأول بعقدٍ ومهرٍ جديدين بإذنها ورضاها. ومما ذُكر يُعلم الجواب عن السؤال.